هل وصف "الأيم" للمطلقة ومن مات زوجها؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سواء مات عنها أو طلقت تُسمّى "أيم"؟
الجواب:
نعم تُسمّى "أيم".
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
سواء مات عنها أو طلقت تُسمّى "أيم"؟
الجواب:
نعم تُسمّى "أيم".
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الفتاوى المشابهة
- تعدد الأيمان - اللجنة الدائمة
- إذا أكثر من الأيمان هل يلزم بالكفارة - اللجنة الدائمة
- هل تقبل أيمان الكفار عموما أم من أهل الكتاب... - ابن عثيمين
- الأيمان التي عجز عن حصرها كيف يكفرها - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف : " كتاب الأيمان " - ابن عثيمين
- تفسير قوله تعالى :" لا يؤاخذكم الله باللغو ف... - ابن عثيمين
- لقد أخطأت في صيامي كثيراً، أرجو الله أن يغفر... - ابن عثيمين
- كلمة للشيخ حول تفسير آية الأيمان . - ابن عثيمين
- ما معنى أيم الله وهل يجوز الحلف بها؟ - ابن عثيمين
- ما يعرف ب أيمان الوسية - اللجنة الدائمة
- هل وصف "الأيم" للمطلقة ومن مات زوجها؟ - ابن باز