ما حكم من قَتَل بالخطأ وهرب لسنوات؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
شخصٌ يسأل: أنه قبل ثلاث عشرة سنة، وفي ليلةٍ مظلمةٍ، ومعه زميله، شعرا بارتطامٍ في السيارة، وبعد مسافةٍ عادا فوجدا شخصًا يحتضر، فهربا، وقد توفي هذا الشخص، والآن وبعد ثلاث عشرة سنة يُريدان أن يعملا شيئًا يُكفِّرا به عن عملهما هذا، فما هو جزاكم الله عنا خيرًا؟
الجواب:
عليهم ثلاثة أمور، على الداعس الذي تولى السيارة -صاحب السيارة الذي يتولاها- ثلاثة أمور:
الأمر الأول: التوبة إلى الله مما حصل منه، ومن الهروب وعدم أداء الواجب.
والأمر الثاني: التَّكفير بعتق رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن عجز صام شهرين مُتتابعين.
والأمر الثالث: أداء الدِّية لأهل الميت إن عرفهم، فإن لم يعرفهم تصدَّق بها عنهم، الدية المعروفة ذاك الوقت يُؤديها للفقراء والمساكين صدقةً عن أهل الميت إذا كان لا يعرفهم.
هذه أمور ثلاثة:
أولًا: التوبة إلى الله، والإنابة إليه، واستغفاره، والندم على ما مضى منه من التَّساهل والهروب.
والأمر الثاني: أنَّ عليه كفَّارةً، وهي عتق رقبةٍ مؤمنةٍ إذا تيسر له ذلك، ويوجد رقاب في بعض إفريقيا تُباع بما يُقارب عشرة آلاف، وقد اشترينا منها رقابًا كثيرةً بواسطة مندوبنا هناك، فإن عجز يصوم شهرين متتابعين -ستين يومًا- لأنَّ الله أوجب هذا في كتابه العظيم، قال سبحانه: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا إلى أن قال: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ [النساء:92].
فالمقصود أنه إن كان مسلمًا فعليه أن يُؤدي الدية إلى ورثته، وإن كان من أهل الكفر المستأمنين والذين بيننا وبينهم ميثاقٌ أو جاؤوا إلى بلادنا مُستأمنين ثم قُتلوا خطأً فعليك أيضًا الكفَّارة مع الدية؛ لأن الله أوجب هذا فقال: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء:92]، فأوجب الدية والتَّحرير جميعًا، وقوله: بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ يعمُّ مَن له عهدٌ عندنا، ومَن هو مُستأمَنٌ عندنا، ومَن له ذمَّة عندنا، كلهم يُودون وتجب الكفَّارة في قتلهم خطأً.
فإذا كان لا يعرف أهلَ القتيل تصدَّق بها في وجوه البر والإحسان بالنية عنهم.
شخصٌ يسأل: أنه قبل ثلاث عشرة سنة، وفي ليلةٍ مظلمةٍ، ومعه زميله، شعرا بارتطامٍ في السيارة، وبعد مسافةٍ عادا فوجدا شخصًا يحتضر، فهربا، وقد توفي هذا الشخص، والآن وبعد ثلاث عشرة سنة يُريدان أن يعملا شيئًا يُكفِّرا به عن عملهما هذا، فما هو جزاكم الله عنا خيرًا؟
الجواب:
عليهم ثلاثة أمور، على الداعس الذي تولى السيارة -صاحب السيارة الذي يتولاها- ثلاثة أمور:
الأمر الأول: التوبة إلى الله مما حصل منه، ومن الهروب وعدم أداء الواجب.
والأمر الثاني: التَّكفير بعتق رقبةٍ مؤمنةٍ، فإن عجز صام شهرين مُتتابعين.
والأمر الثالث: أداء الدِّية لأهل الميت إن عرفهم، فإن لم يعرفهم تصدَّق بها عنهم، الدية المعروفة ذاك الوقت يُؤديها للفقراء والمساكين صدقةً عن أهل الميت إذا كان لا يعرفهم.
هذه أمور ثلاثة:
أولًا: التوبة إلى الله، والإنابة إليه، واستغفاره، والندم على ما مضى منه من التَّساهل والهروب.
والأمر الثاني: أنَّ عليه كفَّارةً، وهي عتق رقبةٍ مؤمنةٍ إذا تيسر له ذلك، ويوجد رقاب في بعض إفريقيا تُباع بما يُقارب عشرة آلاف، وقد اشترينا منها رقابًا كثيرةً بواسطة مندوبنا هناك، فإن عجز يصوم شهرين متتابعين -ستين يومًا- لأنَّ الله أوجب هذا في كتابه العظيم، قال سبحانه: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا إلى أن قال: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ [النساء:92].
فالمقصود أنه إن كان مسلمًا فعليه أن يُؤدي الدية إلى ورثته، وإن كان من أهل الكفر المستأمنين والذين بيننا وبينهم ميثاقٌ أو جاؤوا إلى بلادنا مُستأمنين ثم قُتلوا خطأً فعليك أيضًا الكفَّارة مع الدية؛ لأن الله أوجب هذا فقال: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء:92]، فأوجب الدية والتَّحرير جميعًا، وقوله: بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ يعمُّ مَن له عهدٌ عندنا، ومَن هو مُستأمَنٌ عندنا، ومَن له ذمَّة عندنا، كلهم يُودون وتجب الكفَّارة في قتلهم خطأً.
فإذا كان لا يعرف أهلَ القتيل تصدَّق بها في وجوه البر والإحسان بالنية عنهم.
الفتاوى المشابهة
- كفارة قتل الخطأ - ابن باز
- هل على القاتل خطأ شيء غير الكفارة والدية؟ - ابن باز
- العتق والصيام في كفارة القتل خطأ - اللجنة الدائمة
- حكم من قتل كافرا خطأ وحكم الدية والكفارة - ابن عثيمين
- من قتل خطأ فالدية والكفارة تبقى في ذمته حتى يستطيع - ابن باز
- حكم من قتل ابنه خطأ - ابن عثيمين
- كفارة قتل الخطأ - 2 - الفوزان
- إذا قتل شخص ثلاثة أشخاص خطأ في حادث فهل تجب عل... - الالباني
- قتل الخطأ - الفوزان
- كفارة قتل الخطأ - اللجنة الدائمة
- ما حكم من قَتَل بالخطأ وهرب لسنوات؟ - ابن باز