حكم من قتل ابنه خطأ
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ً
رجل كبير في السن قام بدهس ابنه بغير عمد, ما هو الحكم عليه علماً أنه مريض بمرض السكر؟ الشيخ: لكنه خطأ؟ السائل: نعم.
إذا قتل الإنسان ابنه خطأً فهو كغيره من الناس, بمعنى: أنه يلزمه أن يكفر بإعتاق رقبة, فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فلا شيء عليه, أما الدية فهي للورثة الذين هم سوى الأب, فمثلاً: إذا كان له إخوان وأم، وليس له أبناء صارت الدية لأمه وإخوانه.
السائل: هل يلزم الأب بدفع الدية؟ الشيخ: نعم يلزم الأب بدفعها إلا إذا سمح الورثة, لأنها حق للورثة، وإذا سمحوا فلا بأس.
السائل: ليس عليه كفارة من إطعام يا شيخ؟! الشيخ: كفارة القتل ليس فيها إطعام إنما فيها إعتاق أو صيام.
رجل كبير في السن قام بدهس ابنه بغير عمد, ما هو الحكم عليه علماً أنه مريض بمرض السكر؟ الشيخ: لكنه خطأ؟ السائل: نعم.
إذا قتل الإنسان ابنه خطأً فهو كغيره من الناس, بمعنى: أنه يلزمه أن يكفر بإعتاق رقبة, فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فلا شيء عليه, أما الدية فهي للورثة الذين هم سوى الأب, فمثلاً: إذا كان له إخوان وأم، وليس له أبناء صارت الدية لأمه وإخوانه.
السائل: هل يلزم الأب بدفع الدية؟ الشيخ: نعم يلزم الأب بدفعها إلا إذا سمح الورثة, لأنها حق للورثة، وإذا سمحوا فلا بأس.
السائل: ليس عليه كفارة من إطعام يا شيخ؟! الشيخ: كفارة القتل ليس فيها إطعام إنما فيها إعتاق أو صيام.
الفتاوى المشابهة
- سؤال حول قتل الخطأ . - الالباني
- كفارة القتل الخطأ - ابن عثيمين
- كفارة قتل الخطأ - اللجنة الدائمة
- كفارة قتل الخطأ - الفوزان
- كفارة قتل الخطأ - 2 - الفوزان
- حكم من قتل نفسه خطأ - ابن باز
- ما يلزم في قتل الخطأ - ابن باز
- ما حكم الشرع في من قتل إبنه خطأ .وهو مريض بم... - ابن عثيمين
- ما يلزم من قتل ابنه خطأ - ابن باز
- قتل الخطأ - الفوزان
- حكم من قتل ابنه خطأ - ابن عثيمين