حكم مَن زنى بامرأة زوجها عقيم وأنجبت
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
لقد زنيتُ بامرأةٍ متزوجةٍ عقيم زوجها، وأنجبتُ منها ولدًا، وتبتُ إلى الله، وبقي ضميري يُؤنِّبني، فهل أُخبر زوجَها وقد ضمَّ إليه مَن ليس بابنه؟
الجواب:
لا تُخبر زوجها، وعليك التوبة إلى الله، والولد للفراش، والعاهر له الحَجَر، لك الحَجَر أنت، وإذا تبتَ تاب الله عليك، ولا تُخبر أحدًا بذلك، وعليك بستر الله .
لقد زنيتُ بامرأةٍ متزوجةٍ عقيم زوجها، وأنجبتُ منها ولدًا، وتبتُ إلى الله، وبقي ضميري يُؤنِّبني، فهل أُخبر زوجَها وقد ضمَّ إليه مَن ليس بابنه؟
الجواب:
لا تُخبر زوجها، وعليك التوبة إلى الله، والولد للفراش، والعاهر له الحَجَر، لك الحَجَر أنت، وإذا تبتَ تاب الله عليك، ولا تُخبر أحدًا بذلك، وعليك بستر الله .
الفتاوى المشابهة
- المرأة المطلقة إذا تزوجت من رجل آخر فأنجبت م... - ابن عثيمين
- رجل يعرف أنه عقيم فهل يجب أن يخبر من يريد ال... - ابن عثيمين
- الزواج من امرأة عقيم لعدم الرغبة في الذرية - ابن باز
- حكم من زنى بامرأة ثم تزوج بها - ابن باز
- امرأة زوَّجت نفسها بدون وليها وأنجبت ثم علمت ا... - الالباني
- رجل توفي عن زوجتين إحداهما لها ولد والأخرى ع... - ابن عثيمين
- إذا زنت المرأة وولدت فالولد للفراش إلا إ... - اللجنة الدائمة
- الذي يعلم من نفسه أنه عقيم هل يتزوج - اللجنة الدائمة
- إذا قالت الزوجة أن زوجها زنى ؟ - ابن عثيمين
- إخفاء الرجل عن الزوجة كونه عقيما - اللجنة الدائمة
- حكم مَن زنى بامرأة زوجها عقيم وأنجبت - ابن باز