تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رجل سبق لسانه بالطلاق ولم يرده إنما وقع سبق لس... - الالبانيالسائل : خطر بالي سؤال سريع .الشيخ : نعم .السائل : واحد سبق لسانه بالطلاق ولم يرده إنما وقع سبق لسان .الشيخ : كيف ؟السائل : أن يتكلم .الشيخ : كيف أعد أع...
العالم
طريقة البحث
رجل سبق لسانه بالطلاق ولم يرده إنما وقع سبق لسان فهل يقع ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : خطر بالي سؤال سريع .

الشيخ : نعم .

السائل : واحد سبق لسانه بالطلاق ولم يرده إنما وقع سبق لسان .

الشيخ : كيف ؟

السائل : أن يتكلم .

الشيخ : كيف أعد أعد أعد .

السائل : نعم شيخي .

الشيخ : أعد .

السائل : رجل يكلم زوجته لا يريد أن يطلقها سبق لسانه فطلقها هل يعتبر هذا طلاق ؟

الشيخ : قال لها ماذا ؟

السائل : قال لها : قومي فأنت طالق ولكن هو لا يريد هذه اللفظة تخرج منه ولكن يريد أن يقول كلام آخر لكن هذا في ذهنه فسبق إلى لسانه عن غير قصد .

الشيخ : يعني هل هو كان يعني في حالة غضب ولا في حالة شرود ولا كيف خرج منه هذا الكلام ؟

السائل : كان في حالة شرود هو يريد أن يحمل زوجته على أن تطيعه لا يريد أن يطلقها يريد أن يقول لها قومي فالبسي حتى تسافري إلى البلاد فقال لها قومي فأنت طالق ثم أدرك مباشرة أنه أخطأ ولم يكن قاصد أن يقول الكلمة أصلا إنما سبق منها لسانه وكان قد طلق قبل ذلك زوجته مرتين وهذه هي الثالثة .

الشيخ : طيب الطلقتان الأوليان يعني حُسبتا عليه ؟

السائل : والله يا شيخ هو استفتاني في هذه المسألة فقال أنا طلقتها في المرة الأولى مئة الطلقة وفي الثانية مئة طلقة وهما مجالس مختلفة وفي أوقات مختلفة فقلت له إنه يعتبر مرتين يعني المرة الأولى مئة طلقة تعتبر مرة وللمرة الثانية تعتبر مرة بعد أن راجعها في أول مرة رجع طلقها مرة ثانية بنفس اللفظة قال لها قومي أنت طالق مئة مرة .

الشيخ : المهم .

السائل : وقع منه هذه الثالثة .

الشيخ : المهم يا أخي الطلقة الأولى والثانية حسبت عليه ؟ سجلتا عليه أم ماذا ؟

السائل : سجلت عليه يا شيخ .

الشيخ : يا أخي بعد ما عاشر زوجته عاشرها على أساس أنها معلقة على طلقة ثالثة ولا على لا أي طلقة ؟

السائل : لا على أساس إنو هو طلقها مرتين .

الشيخ : عم أقول لك إذًا حُسبتا عليه .

السائل : نعم .

الشيخ : فعنده الآن هذه الطلقة التي أنت تتحدث عنها .

السائل : نعم نعم .

الشيخ : معروف من قوله - عليه السلام - الذي يعتبر قاعدة من قواعد الإسلام : إنَّما الأعمال بالنيات ، فإذا كان الرجل تلفظ بلفظة الطلاق وما قصد الطلاق وهو ساهي كما قلت أو شارد فنحن لا نعتبره طلاقًا بخلاف ما لو كان قاصدا للطلاق وكان طلاقه صريحًا وذاكرًا ثم ندم فحينئذٍ سبق السيف العذل أما هذه الصورة فلا نراها طلاقًا .

السائل : الله يجزيك الخير يا شيخ ، الحمد لله يعني هكذا كان الأمر الحمد لله .

الشيخ : خير إن شاء الله .

السائل : جزاك الله خيرًا يا شيخ ادع الله لنا .

الشيخ : أهلًا وسهلًا موفق إن شاء الله والسلام عليكم . يا الله يا كريم .

Webiste