تلفظ بألفاظ الطلاق دون قصد منه ولا رغبة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5211 )
س3: هل الإنسان إذا تلفظ بألفاظ الطلاق ولكن دون قصد منه ولا رغبة، وأحيانًا في نفسه، فهل يقع؟ وأكرر أنه بدون قصد، خصوصًا وأن لديه أطفالا، ولكن مثل المكره والمبتلى بذلك، ويشك في بعض الأحيان هل تلفظ أم لا، ويرهق نفسه بغية أن يتذكر ما صدر منه، ولكن دون جدوى، ما الحكم؟
ج3: لا يقع الطلاق بالنية وحديث النفس بدون تلفظ ولا
كتابة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم متفق على صحته وهكذا الطلاق لا بد من تعين وقوعه منه لفظًا أو كتابة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: هل الإنسان إذا تلفظ بألفاظ الطلاق ولكن دون قصد منه ولا رغبة، وأحيانًا في نفسه، فهل يقع؟ وأكرر أنه بدون قصد، خصوصًا وأن لديه أطفالا، ولكن مثل المكره والمبتلى بذلك، ويشك في بعض الأحيان هل تلفظ أم لا، ويرهق نفسه بغية أن يتذكر ما صدر منه، ولكن دون جدوى، ما الحكم؟
ج3: لا يقع الطلاق بالنية وحديث النفس بدون تلفظ ولا
كتابة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم متفق على صحته وهكذا الطلاق لا بد من تعين وقوعه منه لفظًا أو كتابة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- التلفظ بالنية - اللجنة الدائمة
- حكم التلفظ بالحرام والطلاق بنية التخويف - ابن باز
- ما حكم التلفظ بالطلاق من غير قصد إلى ايقاعه لم... - الالباني
- حلف في نفسه دون أن يتلفظ - اللجنة الدائمة
- التلفظ بالطلاق لمجرد الإخبار لا يقع - ابن عثيمين
- حكم من نوى الطلاق ولم يتلفظ به - ابن باز
- إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكنيه - اللجنة الدائمة
- التلفظ بالطلاق على قطع الرحم - اللجنة الدائمة
- هل كتابة الطلاق كالتلفظ به؟ - ابن عثيمين
- حكم القسم بالطلاق في النفس دون التلفظ به - ابن باز
- تلفظ بألفاظ الطلاق دون قصد منه ولا رغبة - اللجنة الدائمة