تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تلفظ بألفاظ الطلاق دون قصد منه ولا رغبة - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  5211  )   س3: هل الإنسان إذا تلفظ بألفاظ الطلاق ولكن دون قصد منه ولا رغبة، وأحيانًا في نفسه، فهل يقع؟ وأكرر أنه بدون قصد...
العالم
طريقة البحث
تلفظ بألفاظ الطلاق دون قصد منه ولا رغبة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5211 )
س3: هل الإنسان إذا تلفظ بألفاظ الطلاق ولكن دون قصد منه ولا رغبة، وأحيانًا في نفسه، فهل يقع؟ وأكرر أنه بدون قصد، خصوصًا وأن لديه أطفالا، ولكن مثل المكره والمبتلى بذلك، ويشك في بعض الأحيان هل تلفظ أم لا، ويرهق نفسه بغية أن يتذكر ما صدر منه، ولكن دون جدوى، ما الحكم؟
ج3: لا يقع الطلاق بالنية وحديث النفس بدون تلفظ ولا
كتابة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم" متفق على صحته وهكذا الطلاق لا بد من تعين وقوعه منه لفظًا أو كتابة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste