حكم إنفاق المرأة على ولدها واحتساب ذلك من الزكاة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
في سؤالها الثاني تقول: هل يعتبر إنفاقي على ولدي ثوابًا يغنيني عن إخراج زكاة أموالي؟
الجواب:
لا، الإنفاق على الولد أمر لازم، إذا كان الولد فقيرًا وليس له أب ينفق عليه، إما ميت وإما عاجز، فالنفقة منك عليه واجبة على الصحيح، إذا كنت قادرة، والزكاة لا تصلح للولد، ولا للأب ولا للأم، وإنما تصلح للفقراء من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات ونحو ذلك، أما ولدك فالواجب عليك الإنفاق عليه من مالك، أما الزكاة فتنفق في جهات أخرى، الزكاة تنفق في أهلها من الفقراء والمساكين غير أولادك. نعم.
في سؤالها الثاني تقول: هل يعتبر إنفاقي على ولدي ثوابًا يغنيني عن إخراج زكاة أموالي؟
الجواب:
لا، الإنفاق على الولد أمر لازم، إذا كان الولد فقيرًا وليس له أب ينفق عليه، إما ميت وإما عاجز، فالنفقة منك عليه واجبة على الصحيح، إذا كنت قادرة، والزكاة لا تصلح للولد، ولا للأب ولا للأم، وإنما تصلح للفقراء من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات ونحو ذلك، أما ولدك فالواجب عليك الإنفاق عليه من مالك، أما الزكاة فتنفق في جهات أخرى، الزكاة تنفق في أهلها من الفقراء والمساكين غير أولادك. نعم.
الفتاوى المشابهة
- الزكاة في أموال الجماعة الخيرية التي يرا... - اللجنة الدائمة
- زكاة الوالد لولده والعكس. - الفوزان
- هل يجوز إنفاق الزكاة في مصالح المسجد؟ - ابن باز
- مسألة: شخص له أب فقير فهل يعطيه من الزكاة . - ابن عثيمين
- حكم إخفاء المرأة المال الذي يأتي لولدها عن ز... - ابن عثيمين
- دفع الزكاة للحاجة لإنفاقها على الفقراء - اللجنة الدائمة
- احتساب الدين من الزكاة - اللجنة الدائمة
- الإنفاق في الخيرات - ابن عثيمين
- معنى النصاب في الزكاة، والفرق بين الإنفاق والزكاة - ابن باز
- امرأة تخفى المكافاة التي تعطي لولدها عن زوجه... - ابن عثيمين
- حكم إنفاق المرأة على ولدها واحتساب ذلك من الزكاة - ابن باز