حكم الإفرازات التي تسبق الحيض
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هذه سائلةٌ لها سؤال من شقّين: الشق الأول تقول فيه: عند قدوم العادة الشَّهرية يسبقها بعدَّة أيام بعض الإفرازات المهبلية التي لونها يميل إلى الصُّفرة، وأحيانًا مخلوطة ببعض الدم البسيط، وهي محتارة كما تقول، لا تعرف حكمها، هل تُصلي في هذه الفترة أم تترك الصلاة؟ مع العلم أنه إذا بدأ الدمُ يجلس ستة أيام بعد هذه الإفرازات، وإن عُدَّت هذه مع العادة فسيبلغ تقريبًا خمسة عشر يومًا.
الجواب:
هذا يسأل عنه كثيرٌ من النساء، والجواب: أنَّ هذا قد يقع قبل العادة، وقد يقع بعد العادة، فإذا كان قبلها لم يتصل بها فليس بحيضٍ، فإذا رأت الصُّفرةَ والكُدْرةَ وهذه الإفرازات التي قبل العادة بيومٍ أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، ثم تنقطع وتزول، ثم تأتي العادة؛ فهذه لا يُعول عليها، ولا تترك الصلاة فيها، بل تُصلي وتصوم وتحلّ لزوجها، وهكذا إذا كانت منفصلةً بعد العادة -بعد الطهر- تأتيها إفرازات -صُفرة وكُدرة بعد العادة- فهذه لا يُعول عليها، ولا يُلتفت إليها، ولا تدع لها الصلاة والصوم، ولا يمتنع منها زوجُها.
ثبت في البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: "كنا لا نعد الكُدرة والصُّفرة شيئًا"، زاد أبو داود: "بعد الطُّهْر"، وهي زيادةٌ مُوضِّحةٌ للمعنى، فالمعنى: أنَّ الصحابيات كن لا يعددن الصُّفرةَ والكُدرة بعد الطهر شيئًا، وهذا يعمُّ الطهر قبل الحيض والذي بعد الحيض، فما كان بعد الطهر قبل مجيء الحيضة وما كان بعد الحيضة كله لا يُعدّ ما دام صفرةً أو كُدرةً، وإن خلطها شيءٌ يسيرٌ من الدم لا عبرةَ بذلك.
أما إن كانت متصلةً تبدأ بالصُّفرة ثم يجيء الدم مُتَّصلًا فهذه من الحيض، وهكذا بعده متصلةً به، هذه من الحيضة ولو بلغت خمسة عشر يومًا، فهذا من الحيض.
هذه سائلةٌ لها سؤال من شقّين: الشق الأول تقول فيه: عند قدوم العادة الشَّهرية يسبقها بعدَّة أيام بعض الإفرازات المهبلية التي لونها يميل إلى الصُّفرة، وأحيانًا مخلوطة ببعض الدم البسيط، وهي محتارة كما تقول، لا تعرف حكمها، هل تُصلي في هذه الفترة أم تترك الصلاة؟ مع العلم أنه إذا بدأ الدمُ يجلس ستة أيام بعد هذه الإفرازات، وإن عُدَّت هذه مع العادة فسيبلغ تقريبًا خمسة عشر يومًا.
الجواب:
هذا يسأل عنه كثيرٌ من النساء، والجواب: أنَّ هذا قد يقع قبل العادة، وقد يقع بعد العادة، فإذا كان قبلها لم يتصل بها فليس بحيضٍ، فإذا رأت الصُّفرةَ والكُدْرةَ وهذه الإفرازات التي قبل العادة بيومٍ أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، ثم تنقطع وتزول، ثم تأتي العادة؛ فهذه لا يُعول عليها، ولا تترك الصلاة فيها، بل تُصلي وتصوم وتحلّ لزوجها، وهكذا إذا كانت منفصلةً بعد العادة -بعد الطهر- تأتيها إفرازات -صُفرة وكُدرة بعد العادة- فهذه لا يُعول عليها، ولا يُلتفت إليها، ولا تدع لها الصلاة والصوم، ولا يمتنع منها زوجُها.
ثبت في البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: "كنا لا نعد الكُدرة والصُّفرة شيئًا"، زاد أبو داود: "بعد الطُّهْر"، وهي زيادةٌ مُوضِّحةٌ للمعنى، فالمعنى: أنَّ الصحابيات كن لا يعددن الصُّفرةَ والكُدرة بعد الطهر شيئًا، وهذا يعمُّ الطهر قبل الحيض والذي بعد الحيض، فما كان بعد الطهر قبل مجيء الحيضة وما كان بعد الحيضة كله لا يُعدّ ما دام صفرةً أو كُدرةً، وإن خلطها شيءٌ يسيرٌ من الدم لا عبرةَ بذلك.
أما إن كانت متصلةً تبدأ بالصُّفرة ثم يجيء الدم مُتَّصلًا فهذه من الحيض، وهكذا بعده متصلةً به، هذه من الحيضة ولو بلغت خمسة عشر يومًا، فهذا من الحيض.
الفتاوى المشابهة
- نرجو توضيح قولكم في الكدرة والصفرة قبل وبعد... - ابن عثيمين
- الكدرة والصفرة بعد الطهر من الحيض - اللجنة الدائمة
- حكم الصفرة والكدرة قبل الحيض أو بعده - ابن باز
- نزول الإفرازات من الفرج بعد الغسل - اللجنة الدائمة
- حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة - ابن باز
- حديث أم عطية : " كنَّا لا نعدُّ الكدرة والصفرة... - الالباني
- حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة أثناء الصلاة - الفوزان
- ينتهي الحيض منها في خمسة أيام وتبقى الكد... - اللجنة الدائمة
- حكم الإفرازات التي تأتي النساء في الحج - ابن باز
- الإفرازات التي تخرج من الفرج - اللجنة الدائمة
- حكم الإفرازات التي تسبق الحيض - ابن باز