ما الحكم إذا لم يفِ الثلثان بديون الميت؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
لو كان الثلثان لا يفيان بما عليه من الدُّيون؟
الجواب:
ولو، ينفذ الثلث، إلا مَن قال يُحجر عليه بمجرد كون ماله لا يُقابل ديونه، وأنَّ الحجر عليه يكون بنفس قلة المال، لا بحجر الإمام، وإلا فثلثه يكفي، ثلث ماله الذي عنده وقت النذر يكفي، والباقي يكون لحاجاته ودَينه وغير ذلك.
س: ما اختاره شيخُ الإسلام أنَّ الإنسان إذا أوقف وعليه ديون أنَّ هذا الوقف لا ينفذ؟
ج: هذا مبني على الحجر، مبني على أنَّ الحجر يكون بنفس الإعسار، وإن لم يحجر عليه القاضي، وظاهر السنة وظاهر الأدلة الشرعية أنه لا حجرَ عليه إلا بعد حجر القاضي.
س: لو قال: إنه يُسدد الديون التي عليه، ثم بعد ذلك ينظر في المال الباقي؟
ج: هذا معنى كلام المؤلف، كلام الإمام أحمد على هذا، لكن ظاهر السنة خلاف ذلك.
س: لكن قال: يوم نذره، أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر؟
ج: هذا كلام أحمد، يُحكى عن أحمد بعد وفاء الدَّين.
س: يكون الصواب يا شيخ: إخراج الثلث أولاً، ثم قضاء الدين؟
ج: يكون الثلثان لحاجاته ودَينه وكل شيء.
س: يعني الذي يظهر لكم أنه يجب إخراج الثلث من جميع المال؟
ج: نعم حين النذر، ثم الباقي يكون في حاجاته وديونه.
س: يعني ما يُقدِم وفاء الدين، ولو كان يستغرق ماله؟
ج: ما حجر عليه، لم يحجر عليه.
س: قواعد الشَّريعة العامَّة في مسألة الديون وحقوق الناس أليست مُقدَّمةً؟
ج: ما يظهر لي، الرسول ما استفسره، ما قال: عليك دَين وإلا ما عليك دين؟ قال: يكفيك الثلث، ولم يستفسره، ترك الاستفسار مع الاحتمال ينزل منزلة العموم قال لكعبٍ: أمسك بعض مالك، فهو خيرٌ لك.
س: لكن ما يُقال أنه كان يعلم حال كعب؟
ج: لا، حديث أبي لبابة أصرح منه، أصرح في الموضوع.
لو كان الثلثان لا يفيان بما عليه من الدُّيون؟
الجواب:
ولو، ينفذ الثلث، إلا مَن قال يُحجر عليه بمجرد كون ماله لا يُقابل ديونه، وأنَّ الحجر عليه يكون بنفس قلة المال، لا بحجر الإمام، وإلا فثلثه يكفي، ثلث ماله الذي عنده وقت النذر يكفي، والباقي يكون لحاجاته ودَينه وغير ذلك.
س: ما اختاره شيخُ الإسلام أنَّ الإنسان إذا أوقف وعليه ديون أنَّ هذا الوقف لا ينفذ؟
ج: هذا مبني على الحجر، مبني على أنَّ الحجر يكون بنفس الإعسار، وإن لم يحجر عليه القاضي، وظاهر السنة وظاهر الأدلة الشرعية أنه لا حجرَ عليه إلا بعد حجر القاضي.
س: لو قال: إنه يُسدد الديون التي عليه، ثم بعد ذلك ينظر في المال الباقي؟
ج: هذا معنى كلام المؤلف، كلام الإمام أحمد على هذا، لكن ظاهر السنة خلاف ذلك.
س: لكن قال: يوم نذره، أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذر؟
ج: هذا كلام أحمد، يُحكى عن أحمد بعد وفاء الدَّين.
س: يكون الصواب يا شيخ: إخراج الثلث أولاً، ثم قضاء الدين؟
ج: يكون الثلثان لحاجاته ودَينه وكل شيء.
س: يعني الذي يظهر لكم أنه يجب إخراج الثلث من جميع المال؟
ج: نعم حين النذر، ثم الباقي يكون في حاجاته وديونه.
س: يعني ما يُقدِم وفاء الدين، ولو كان يستغرق ماله؟
ج: ما حجر عليه، لم يحجر عليه.
س: قواعد الشَّريعة العامَّة في مسألة الديون وحقوق الناس أليست مُقدَّمةً؟
ج: ما يظهر لي، الرسول ما استفسره، ما قال: عليك دَين وإلا ما عليك دين؟ قال: يكفيك الثلث، ولم يستفسره، ترك الاستفسار مع الاحتمال ينزل منزلة العموم قال لكعبٍ: أمسك بعض مالك، فهو خيرٌ لك.
س: لكن ما يُقال أنه كان يعلم حال كعب؟
ج: لا، حديث أبي لبابة أصرح منه، أصرح في الموضوع.
الفتاوى المشابهة
- إذا قدر ثلث ماله ثم زاد المبلغ فالمعتبر... - اللجنة الدائمة
- ما فقه حديث ( فإن كان لا بد فثلث لطعامه وثلث ل... - الالباني
- حكم إخراج الزكاة لمن كان عليه ديون - الفوزان
- الطريقة الشرعية لإخراج زكاة الشركة التي لها ديو... - الفوزان
- حكم من أوصى بثلث ماله بأضحية له ولوالديه - ابن باز
- توفي ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا - اللجنة الدائمة
- الثلث يشمل جميع ما خلف الميت بما في ذلك... - اللجنة الدائمة
- زكاة ثلث الميت - اللجنة الدائمة
- حكم من كان كافرًا ثم أسلم وعليه ديون للناس؟ - ابن باز
- رجل عليه ديون كثيرة وعليه نذر، أيهما يقدم ؟ - ابن عثيمين
- ما الحكم إذا لم يفِ الثلثان بديون الميت؟ - ابن باز