هل من طلق زوجته طلاقاً بائناً دون علمها ثم جامعها بعد ذلك فهل هذا زنا أو هو جماع رجعي؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : ... هناك قصة حدثت أن رجلا طلق زوجته طلاقا بائنا لدى المحكمة ، ولكنه لم يبلغ زوجته بذلك ،فأرسلت ورقة الطلاق إلى والدها إلى منزل والدها وعندما ما خرج من المحكمة ذهب وأخذ زوجته وأبناءه إلى خارج المنزل لكي لا يأخذها والدها ، أو لكي لا يعلمها بالطلاق ، ثم رجع بها في أواخر الليل أي بعد منتصف الليل وجامعها في تلك الليلة دون إخبارها ، ولم تعلم الزوجة إلا في النهار عندما حضر والدها لاخبارها بذلك فعندما اضطرت وسألت زوجها لم يجبها لا بالنفي أو بالإثبات وبعدها أصيبت هذه المرأة بالجنون ، أعاذنا الله وإياكم .
الشيخ : آمين .
السائل : فسألني أهلها هل هذا الجماع يعتبر زنا أم لا ، أو أنها تعتبر رجعة إليه علما بأنه طلاق بائن ، وهل إذا أخبروا أهلها السلطات يعتبر قولها صحيح أم يراد به شهود عيان كما هو المفروض في السنة ؟
الشيخ : قولها بمعنى أنه جامعها وإلا شيء آخر ؟
السائل : نعم ، أي بأنه جامعها في تلك الليلة رغم أنه طلقها طلاقا بائن في النهار؟
الشيخ : قبل الإجابة على السؤال لا بد من الاستيضاح ، ما هو المقصود من قولك أنه طلاقها طلاقا بائنا ؟
السائل : أي أنه طلقها ثلاث طلقات لدى المحكمة بقوله: هي طالق هي طالق هي طالق ، طلاقا لا رجعة فيه .
الشيخ : هذا لا يعتبر طلاقا بائنا ، هذا يعتبر طلقة واحدة، إذا رجعنا إلى السنة ، أما إذا رجعنا إلى بعض القضاة المذهبيين ، فهذه كما قلت يعتبرونها طلقة بائنة أي يطبقون على هذه الطلقة قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ... ، لكن ربنا عز وجل في الآية الكريمة ، أوضح بأن هذا الطلاق في لفظة واحدة وفي مجلس واحد ، ليس هو الطلاق المشروع لأنه قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أي الطلاق مرتان في كل طلقة امساك بمعروف أو تسريح بإحسان هذا الذي يجمع الطلقات الثلاث ، عطل نص القرآن الكريم ، و هو قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان لذلك عقب على ذلك ربنا بقوله: فإن طلقها أي في الثالثة هو طلقها الطلقة الأولى ، ثم أمسكها وراجعها ثم طلقها الثانية فأمسكها وراجعها ، ثم طلقها الثالثة ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وهكذا كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر سنتين ونصف من خلافته ، وفي أول خلافة عمر بن الخطاب أيضا ، ثم رأى عمر كسياسة شرعية أن ينفذ هذا الطلاق على من طلق به ، ثلاثا كعقوبة وتربية له ، لكن الناس مع الأسف كل الناس إلا من عصم الله وقليل ما هم ، جروا على هذا الحكم الذي صدر من عمر تأديبا ، لكن العلماء يجب عليهم دائما وأبدا ، أن يعودوا إلى السنة ، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ، عليكم بالأمر بالعتيق ، عليكم بالأمر العتيق " ، فمن الأمر العتيق ما يتعلق بهذه المسألة أن من طلق زوجته ثلاث طلقات مجموعات فهذا كمن قال لصاحبه ، لك عندي ثلاث دنانير خذها والواقع ما سلمه إلا دينارا ، فالعبرة بالواقع وليس باللفظ اللفظ لا قيمة له ، لا سيما بعد هذا الشرح الذي قدمناه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فمجامعة هذا الرجل لزوجته ، إذا لم يكن هناك طلقات أخرى ما ندري؟ لكن الفتوى كما يقال على قدر النص ، فإذا كان المقصود بالطلاق البائن هو أنه طلقها ثلاثا ، ثم جامعها فيعتبر جماعه إياها مجامعا لزوجته ، ويعتبر ذلك مراجعة منه لها ، لكن عليه أن يشهد على ذلك ، كما أشهد على النكاح ، عليه أن يشهد على الطلاق ، وهذا وقع في المحكمة ، وعليه أن يشهد على الرجوع ، نحن نقول هذا ولكن تبقى هنا قضية فقهية ، اصطلاحية وهي أن هذا الرجل ما دام رفع الأمر إلى القضاء الشرعي ، عندكم هناك ، والقضاء الشرعي حكم عليه بالبينونة الكبرى ، ثم لا شيء آخر هناك ، لم يستفت أحدا العلماء الذي يفتون بالسنة ، فمع ذلك أعرض عن حكم القاضي الشرعي هناك وجامع زوجته فهذا يعتبر منه زنا بها ، ولا تعتبر هي زانية ، لما ذكرت من جهلها ، بالقصة والواقعة واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : أهلا وسهلا ومرحبا يلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ... جيب له عباية شو ما لحقت تبرد؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم
السائل : بالنسبة للسؤال ... لو أنهم ذهبوا إلى المحكمة واشتكوا ذلك الرجل ، أيجب عليهم شهود أم يصدقوا أم ما الحكم في ذلك من ناحية الشرع؟
الشيخ : الشهود في هذه الحالة لا يمكن تصورهم ... .
السائل : فضيلة الشيخ بالنسبة للإشهاد على الطلاق ، مو بعد ما تنتهي العدة ، ضمن العدة ...
الشيخ : لا عند التطليق أو بعيده مش بعد .
السائل : عندما يريد أن يطلقها
الشيخ : كيف ؟
السائل : عندما يريد أن يطلقها
الشيخ : مو سرحها مجرد ما طلقها .
السائل : ... أنا لا حظت في القرآن أنه يكون بعد ما يسرحها .
الشيخ : وين في القرآن بعدما يسرحها ؟
السائل : ثلاثة أشهر عدة المطلقة .
الشيخ : وين ، وين بعد ما يسرح ما في القرآن أنت ... إن شاء الله
السائل : آه
الشيخ : الحمد لله؟
السائل : الحمد لله على كل حال
الشيخ : خلصت يا أخي ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم
السائل : بالنسبة شيخنا لهم هل يجب عليهم اذا اشتكوا
الشيخ : هل يجب عليهم ايش ؟
السائل : هل يجب عليهم مثلا أن يطلبهم القاضي شهودا . ما الحكم في هذه القضية ؟
الشيخ : القاضي بقى يستنطق الرجل ويحقق معه وعلى كل حال هذه مسألة ترجع إلى القضاء لأنه شهود ما في هنا أي نعم .
السائل : غدا إن شاء الله مسافرين إلى الشام بإذن الله .
الشيخ : وأنت متى تسافر ؟
السائل : أنا جاي من الشام .
الشيخ : وهم جايين من الشام بس هذا مو جواب .
السائل : ... أنا والله فهمت عليك ، فبهذه الفلسفة ، خرج بأمور يعني أنا في نظري ومعرفتي ، والله أعلم أنها خارجة عن عقيدة أهل السلف وعن القرآن والسنة
الشيخ : نعم
السائل : وأثر على كثير من العائلة في الشام طبعا أنا مقيم هنا وليس في الشام ، وصار عدة استفهامات ... ومنها قضايا بسيطة .
الشيخ : مو اللي كان في روسيا ؟
السائل : نعم اللي كان بروسيا .
الشيخ : أنا أعرفه .
السائل : أنا الذي يعينني في الموضوع معزة ... من صغري لجدي الله يحسن ختامنا ما يعرف الانسان متى يموت .
الشيخ : آمين .
السائل : نخشى أن الله سبحانه وتعالى لا سمح الله ... أن يكتب له الختام على عقيدة ... فيكون في ذلك الوباء الكبير، والخسارة في الدنيا والآخرة ،
الشيخ : أحسنت .
السائل : نعم وجدي لا يخرج من سوريا أبدا ، لم يخرج إلا ليقابلك هذا اليوم .
الشيخ : أهلا وسهلا .
السائل : فهذا الأمر هام إذا في أسئلة تتعلق بأمور فقهية ممكن تأجيلها أما الأسئلة التي تتعلق بإنسان مصيرية فلا يمكن .
الشيخ : طيب شيء ثاني الجلسة هي لك
السائل : نعم
الشيخ : في عندك مانع أنه يكونون حاضرين يسمعوا ؟
السائل : يسمعوا
الشيخ : ما عندك مانع
السائل : لا ما عندي مانع
الشيخ : فنحن نقول ما قلنا لكم ، اللي يريد يسمع يحضر أما أسئلة ما في ، الأسئلة بين المغرب والعشاء وأنت تعرف هذا الشيء .
السائل : فضيلة الشيخ بالنسبة للآية تبع الطلاق تبع الإشهاد ، هنا في سورة الطلاق فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم .
الشيخ : أشهدوا متى ؟
السائل : هنا جاءت من حيث التسلسل. بعد .
الشيخ : أنت قرات تفسير الآية ؟ ولا بس تحكي من ... ؟
السائل : أنا قرأت لابن تيمية وغيره ... .
الشيخ : معليش أنت
السائل : ما أحد أفتى ... .
الشيخ : أنت جاوبتني هلأ عن سؤالي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أنت تقول نعم ، لكن أنا أقول لا ، أنا عم أسألك جاوبتني عن سؤالي ؟
السائل : أنه ؟
الشيخ : أنه قرأت تفسير الآية أنه المقصود أنه هذا بعد ... .
السائل : آه ، قرأت تفسير الآية لابن تيمية نفسه في الرد على الشيعة في منهاج السنة .
الشيخ : ما بدي التفاصيل انا يا أخي شو بقول ابن تيمية ؟
السائل : يقول أنه ما أحد أفتى بأنه الإشهاد يكون أول الطلاق إلا الشيعة الرافضة فقط .
الشيخ : وبعد الطلاق من قال ؟
السائل : لا مو بعد الطلاق بعد انتهاء العدة .
الشيخ : من قال ؟
السائل : ثلاثة شهور
الشيخ : من قال؟
الشيخ : أهل السنة والجماعة هذا كلام ابن تيمية في منهاج السنة .
الشيخ : لا ، لا مو صحيح هذا الكلام ، في أي كتاب قال ابن تيمية هذا الكلام .
السائل : في منهاج السنة النبوية .
الشيخ : طيب إن شاء الله في جلسة نجيء لك بمنهاج ... أنو جزء ؟ أخي ثابت في السنة من السنة إذا طلق أن يشهد من السنة إذا طلق أن يشهد ، و إذا نكح أن يشهد ما من بعد ما وقع الطلاق ، وانتهت العدة أنت واهم جدا ، وأشد ما تكون في الوهم أنك تنسب لابن تيمية ما لا علم عنده ، أما أن يقال إنه لا يقول باشتراط الطلاق إلا الشيعة هذا ممكن أما أن تقول إن ابن تيمية والمسلمين كلهم يقولون الإشهاد يكون فيما بعد " خربت بصره فيما بعد " ما فيه فائدة بقى للاشهاد ، هو الإشهاد منشان شو ؟
السائل : عندما يقول: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ... ، فعند التسريح ... .
الشيخ : عند التسريح يبدأ الأجل وإلا ينتهي ؟
السائل : ينتهي ... .
الشيخ : عجيب فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
السائل : هذا بعد انتهاء العدة .
الشيخ : الله يهديك ، فإمساك بمعروف أو تسريح ، شو معنى التسريح ، يعني التطليق يعني إخلاء سبيلها .
السائل : طيب ما هو المقصود ، فإذا بلغن أجلهن ؟
الشيخ : يا أخي واحدة واحدة الله يهديك
السائل : طيب واحدة واحدة
الشيخ : ما تكون في الشرق ثم تنتقل إلى الغرب ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، إمساك بمعروف ، شو معناه ؟
السائل : يعني يحتفظ بزوجته .
الشيخ : يعني الرجعة .
السائل : نعم
الشيخ : طيب يشهد على الرجعة وإلا ما يشهد ؟
السائل : لا أعرف ؟
الشيخ : هذه الآية نفسها فيها الرجعة ، وبعدين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، ايمتى يكون التسريح ؟ لما ما يمسكها بالمعروف صح وإلا لا .
السائل : عند عدم الإمساك ؟
الشيخ : هذا هو ، فلما يسرحها ما ينتظر ثلاثة أشهر ساعة ما يسرحها حتى ما يقع خلاف فيما بعد ، لا طلقتك ، لا ما طلقتك كما يقع اليوم يجيب بشاهدين مثل ما شهد على الزواج يشهد على الطلاق ، هذا هو المقصود من قول ... .
السائل : الإشهاد على إمساكه لزوجته وإلا ... .
الشيخ : لا تناقش في مسألة ثانية قبل ما تنتهي من الأولى ، الآن نحن في صدد الآية ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وأنت عم تربط التطليق بالتسريح ، عم نبيِّن لك التسريح المقصود فيه التطليق ، لأنه هو ضد الإمساك فإذا انتهينا من هذه ترجع تسأل سؤالا ثانيا وثالثا لو كان في عندنا مجال ، أما الآية التي جبتها أنت هذا فهمك الشخصي ولا أحد يقول بهذا وأنت معك مجال بقى تراجع التفاسير لأهل العلم طيب ، اروحوا صلوا الذين عليهم صلاة ، اصبر شوي.
السائل : ما أظن يلحقوا .
الشيخ : بلحقوا ان شاء الله .
الشيخ : آمين .
السائل : فسألني أهلها هل هذا الجماع يعتبر زنا أم لا ، أو أنها تعتبر رجعة إليه علما بأنه طلاق بائن ، وهل إذا أخبروا أهلها السلطات يعتبر قولها صحيح أم يراد به شهود عيان كما هو المفروض في السنة ؟
الشيخ : قولها بمعنى أنه جامعها وإلا شيء آخر ؟
السائل : نعم ، أي بأنه جامعها في تلك الليلة رغم أنه طلقها طلاقا بائن في النهار؟
الشيخ : قبل الإجابة على السؤال لا بد من الاستيضاح ، ما هو المقصود من قولك أنه طلاقها طلاقا بائنا ؟
السائل : أي أنه طلقها ثلاث طلقات لدى المحكمة بقوله: هي طالق هي طالق هي طالق ، طلاقا لا رجعة فيه .
الشيخ : هذا لا يعتبر طلاقا بائنا ، هذا يعتبر طلقة واحدة، إذا رجعنا إلى السنة ، أما إذا رجعنا إلى بعض القضاة المذهبيين ، فهذه كما قلت يعتبرونها طلقة بائنة أي يطبقون على هذه الطلقة قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ... ، لكن ربنا عز وجل في الآية الكريمة ، أوضح بأن هذا الطلاق في لفظة واحدة وفي مجلس واحد ، ليس هو الطلاق المشروع لأنه قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أي الطلاق مرتان في كل طلقة امساك بمعروف أو تسريح بإحسان هذا الذي يجمع الطلقات الثلاث ، عطل نص القرآن الكريم ، و هو قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان لذلك عقب على ذلك ربنا بقوله: فإن طلقها أي في الثالثة هو طلقها الطلقة الأولى ، ثم أمسكها وراجعها ثم طلقها الثانية فأمسكها وراجعها ، ثم طلقها الثالثة ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وهكذا كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر سنتين ونصف من خلافته ، وفي أول خلافة عمر بن الخطاب أيضا ، ثم رأى عمر كسياسة شرعية أن ينفذ هذا الطلاق على من طلق به ، ثلاثا كعقوبة وتربية له ، لكن الناس مع الأسف كل الناس إلا من عصم الله وقليل ما هم ، جروا على هذا الحكم الذي صدر من عمر تأديبا ، لكن العلماء يجب عليهم دائما وأبدا ، أن يعودوا إلى السنة ، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ، عليكم بالأمر بالعتيق ، عليكم بالأمر العتيق " ، فمن الأمر العتيق ما يتعلق بهذه المسألة أن من طلق زوجته ثلاث طلقات مجموعات فهذا كمن قال لصاحبه ، لك عندي ثلاث دنانير خذها والواقع ما سلمه إلا دينارا ، فالعبرة بالواقع وليس باللفظ اللفظ لا قيمة له ، لا سيما بعد هذا الشرح الذي قدمناه الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فمجامعة هذا الرجل لزوجته ، إذا لم يكن هناك طلقات أخرى ما ندري؟ لكن الفتوى كما يقال على قدر النص ، فإذا كان المقصود بالطلاق البائن هو أنه طلقها ثلاثا ، ثم جامعها فيعتبر جماعه إياها مجامعا لزوجته ، ويعتبر ذلك مراجعة منه لها ، لكن عليه أن يشهد على ذلك ، كما أشهد على النكاح ، عليه أن يشهد على الطلاق ، وهذا وقع في المحكمة ، وعليه أن يشهد على الرجوع ، نحن نقول هذا ولكن تبقى هنا قضية فقهية ، اصطلاحية وهي أن هذا الرجل ما دام رفع الأمر إلى القضاء الشرعي ، عندكم هناك ، والقضاء الشرعي حكم عليه بالبينونة الكبرى ، ثم لا شيء آخر هناك ، لم يستفت أحدا العلماء الذي يفتون بالسنة ، فمع ذلك أعرض عن حكم القاضي الشرعي هناك وجامع زوجته فهذا يعتبر منه زنا بها ، ولا تعتبر هي زانية ، لما ذكرت من جهلها ، بالقصة والواقعة واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : أهلا وسهلا ومرحبا يلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب .
السائل : ... .
الشيخ : كيف ... جيب له عباية شو ما لحقت تبرد؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم
السائل : بالنسبة للسؤال ... لو أنهم ذهبوا إلى المحكمة واشتكوا ذلك الرجل ، أيجب عليهم شهود أم يصدقوا أم ما الحكم في ذلك من ناحية الشرع؟
الشيخ : الشهود في هذه الحالة لا يمكن تصورهم ... .
السائل : فضيلة الشيخ بالنسبة للإشهاد على الطلاق ، مو بعد ما تنتهي العدة ، ضمن العدة ...
الشيخ : لا عند التطليق أو بعيده مش بعد .
السائل : عندما يريد أن يطلقها
الشيخ : كيف ؟
السائل : عندما يريد أن يطلقها
الشيخ : مو سرحها مجرد ما طلقها .
السائل : ... أنا لا حظت في القرآن أنه يكون بعد ما يسرحها .
الشيخ : وين في القرآن بعدما يسرحها ؟
السائل : ثلاثة أشهر عدة المطلقة .
الشيخ : وين ، وين بعد ما يسرح ما في القرآن أنت ... إن شاء الله
السائل : آه
الشيخ : الحمد لله؟
السائل : الحمد لله على كل حال
الشيخ : خلصت يا أخي ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم
السائل : بالنسبة شيخنا لهم هل يجب عليهم اذا اشتكوا
الشيخ : هل يجب عليهم ايش ؟
السائل : هل يجب عليهم مثلا أن يطلبهم القاضي شهودا . ما الحكم في هذه القضية ؟
الشيخ : القاضي بقى يستنطق الرجل ويحقق معه وعلى كل حال هذه مسألة ترجع إلى القضاء لأنه شهود ما في هنا أي نعم .
السائل : غدا إن شاء الله مسافرين إلى الشام بإذن الله .
الشيخ : وأنت متى تسافر ؟
السائل : أنا جاي من الشام .
الشيخ : وهم جايين من الشام بس هذا مو جواب .
السائل : ... أنا والله فهمت عليك ، فبهذه الفلسفة ، خرج بأمور يعني أنا في نظري ومعرفتي ، والله أعلم أنها خارجة عن عقيدة أهل السلف وعن القرآن والسنة
الشيخ : نعم
السائل : وأثر على كثير من العائلة في الشام طبعا أنا مقيم هنا وليس في الشام ، وصار عدة استفهامات ... ومنها قضايا بسيطة .
الشيخ : مو اللي كان في روسيا ؟
السائل : نعم اللي كان بروسيا .
الشيخ : أنا أعرفه .
السائل : أنا الذي يعينني في الموضوع معزة ... من صغري لجدي الله يحسن ختامنا ما يعرف الانسان متى يموت .
الشيخ : آمين .
السائل : نخشى أن الله سبحانه وتعالى لا سمح الله ... أن يكتب له الختام على عقيدة ... فيكون في ذلك الوباء الكبير، والخسارة في الدنيا والآخرة ،
الشيخ : أحسنت .
السائل : نعم وجدي لا يخرج من سوريا أبدا ، لم يخرج إلا ليقابلك هذا اليوم .
الشيخ : أهلا وسهلا .
السائل : فهذا الأمر هام إذا في أسئلة تتعلق بأمور فقهية ممكن تأجيلها أما الأسئلة التي تتعلق بإنسان مصيرية فلا يمكن .
الشيخ : طيب شيء ثاني الجلسة هي لك
السائل : نعم
الشيخ : في عندك مانع أنه يكونون حاضرين يسمعوا ؟
السائل : يسمعوا
الشيخ : ما عندك مانع
السائل : لا ما عندي مانع
الشيخ : فنحن نقول ما قلنا لكم ، اللي يريد يسمع يحضر أما أسئلة ما في ، الأسئلة بين المغرب والعشاء وأنت تعرف هذا الشيء .
السائل : فضيلة الشيخ بالنسبة للآية تبع الطلاق تبع الإشهاد ، هنا في سورة الطلاق فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم .
الشيخ : أشهدوا متى ؟
السائل : هنا جاءت من حيث التسلسل. بعد .
الشيخ : أنت قرات تفسير الآية ؟ ولا بس تحكي من ... ؟
السائل : أنا قرأت لابن تيمية وغيره ... .
الشيخ : معليش أنت
السائل : ما أحد أفتى ... .
الشيخ : أنت جاوبتني هلأ عن سؤالي ؟
السائل : نعم .
الشيخ : أنت تقول نعم ، لكن أنا أقول لا ، أنا عم أسألك جاوبتني عن سؤالي ؟
السائل : أنه ؟
الشيخ : أنه قرأت تفسير الآية أنه المقصود أنه هذا بعد ... .
السائل : آه ، قرأت تفسير الآية لابن تيمية نفسه في الرد على الشيعة في منهاج السنة .
الشيخ : ما بدي التفاصيل انا يا أخي شو بقول ابن تيمية ؟
السائل : يقول أنه ما أحد أفتى بأنه الإشهاد يكون أول الطلاق إلا الشيعة الرافضة فقط .
الشيخ : وبعد الطلاق من قال ؟
السائل : لا مو بعد الطلاق بعد انتهاء العدة .
الشيخ : من قال ؟
السائل : ثلاثة شهور
الشيخ : من قال؟
الشيخ : أهل السنة والجماعة هذا كلام ابن تيمية في منهاج السنة .
الشيخ : لا ، لا مو صحيح هذا الكلام ، في أي كتاب قال ابن تيمية هذا الكلام .
السائل : في منهاج السنة النبوية .
الشيخ : طيب إن شاء الله في جلسة نجيء لك بمنهاج ... أنو جزء ؟ أخي ثابت في السنة من السنة إذا طلق أن يشهد من السنة إذا طلق أن يشهد ، و إذا نكح أن يشهد ما من بعد ما وقع الطلاق ، وانتهت العدة أنت واهم جدا ، وأشد ما تكون في الوهم أنك تنسب لابن تيمية ما لا علم عنده ، أما أن يقال إنه لا يقول باشتراط الطلاق إلا الشيعة هذا ممكن أما أن تقول إن ابن تيمية والمسلمين كلهم يقولون الإشهاد يكون فيما بعد " خربت بصره فيما بعد " ما فيه فائدة بقى للاشهاد ، هو الإشهاد منشان شو ؟
السائل : عندما يقول: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ... ، فعند التسريح ... .
الشيخ : عند التسريح يبدأ الأجل وإلا ينتهي ؟
السائل : ينتهي ... .
الشيخ : عجيب فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
السائل : هذا بعد انتهاء العدة .
الشيخ : الله يهديك ، فإمساك بمعروف أو تسريح ، شو معنى التسريح ، يعني التطليق يعني إخلاء سبيلها .
السائل : طيب ما هو المقصود ، فإذا بلغن أجلهن ؟
الشيخ : يا أخي واحدة واحدة الله يهديك
السائل : طيب واحدة واحدة
الشيخ : ما تكون في الشرق ثم تنتقل إلى الغرب ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، إمساك بمعروف ، شو معناه ؟
السائل : يعني يحتفظ بزوجته .
الشيخ : يعني الرجعة .
السائل : نعم
الشيخ : طيب يشهد على الرجعة وإلا ما يشهد ؟
السائل : لا أعرف ؟
الشيخ : هذه الآية نفسها فيها الرجعة ، وبعدين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، ايمتى يكون التسريح ؟ لما ما يمسكها بالمعروف صح وإلا لا .
السائل : عند عدم الإمساك ؟
الشيخ : هذا هو ، فلما يسرحها ما ينتظر ثلاثة أشهر ساعة ما يسرحها حتى ما يقع خلاف فيما بعد ، لا طلقتك ، لا ما طلقتك كما يقع اليوم يجيب بشاهدين مثل ما شهد على الزواج يشهد على الطلاق ، هذا هو المقصود من قول ... .
السائل : الإشهاد على إمساكه لزوجته وإلا ... .
الشيخ : لا تناقش في مسألة ثانية قبل ما تنتهي من الأولى ، الآن نحن في صدد الآية ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وأنت عم تربط التطليق بالتسريح ، عم نبيِّن لك التسريح المقصود فيه التطليق ، لأنه هو ضد الإمساك فإذا انتهينا من هذه ترجع تسأل سؤالا ثانيا وثالثا لو كان في عندنا مجال ، أما الآية التي جبتها أنت هذا فهمك الشخصي ولا أحد يقول بهذا وأنت معك مجال بقى تراجع التفاسير لأهل العلم طيب ، اروحوا صلوا الذين عليهم صلاة ، اصبر شوي.
السائل : ما أظن يلحقوا .
الشيخ : بلحقوا ان شاء الله .
الفتاوى المشابهة
- من ظاهر من زوجته ثم طلقها طلاقاً بائنا فهل ت... - ابن عثيمين
- حالات الطلاق السني - ابن باز
- حكم من طلق زوجته ثم سافر لمدة طويلة هل وقع الط... - الالباني
- سبق أن طلقت زوجتي مرتين طلاقا بدعيا و طلقت ب... - ابن عثيمين
- حكم مراجعة الزوجة بعد قول الزوج طلاق لا رجعة فيه - ابن باز
- حكم من طلق زوجته طلاقًا لا رجعة فيه - ابن باز
- مسألة في الطلاق البائن - ابن باز
- رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم أرجعها وبعد مدة... - ابن عثيمين
- ما يترتب على الطلاق الرجعي والبائن - ابن باز
- بيان الطلاق الرجعي والطلاق البائن - ابن باز
- هل من طلق زوجته طلاقاً بائناً دون علمها ثم جام... - الالباني