الشيخ : إعطاء الأرض لمن يستغلها له ثلاثة وجوه، الوجه الأول أن يكون بجزء مما يخرج منها وهذه هي المزارعة، مثل أن يقول خذ هذه الأرض وازرعها ولي ثلث الناتج أو ربعه أو عشره أو جزء مشاع منه على ما يتفقان عليه وهذه جائزة وقد عامل النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
ثانياً أن يُعطيَه الأرض يزرعها بأجرة معلومة منقطعة عن الخارج منها مثل أن يقول خذ هذه الأرض لمدة عشر سنوات كل سنة تُعطيني ألف درهم.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذا أيضاً جائز ولا حرج فيه وقد قال رافع بن خديج رضي الله عنه حين ذكر المزارعة الممنوعة قال " فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به " .
والشيء الثالث أن يعطيه الأرض منحة ينتفع بها الزارع بدون مقابل وهذا أيضاً جائز ولا بأس به وهو من الإحسان إليه فإذا كان هذا الذي أعطى الأرض منحة يأخذ من الزارع شيئاً يؤمِّن به نفسه فإن هذا لا بأس به ولعل هذه المسألة الأخيرة هي التي يقصدها السائل.
السائل : نعم.
الشيخ : وحينئذٍ تكون جائزة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
أيها الإخوة الأعزاء في ختام هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على إجابته عن أسئلتكم في هذه الحلقة.
وقد استعرضنا رسائل الإخوة أحمد مسعد صالح مهندس مصري يعمل بالعراق والأخ ف م ق مقيم بالجمهورية العربية اليمنية والاخ أ أ ف مقيم بالمدينة المنورة وعلى سؤال الأخ السوداني المقيم بالمملكة منطقة الباحة.
أعزاءنا الكرام نشكركم جزيل الشكر على حسن إصغائكم وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.