وقت إجزاء الإنسان فريضة الحج عن نفسه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، باعثها أخونا فايز محمد جابر ، أخونا يسأل ويقول: هل يصح الحج من شخص عمره ثلاثون عاماً؟
الجواب: نعم، كل من بلغ الحلم صح حجه عن نفسه وأدى الفريضة بذلك، ولو كان ابن خمسة عشر سنة أو أقل أو أكثر، فالمقصود إذا كان مكلفاً قد بلغ الحلم بإكماله خمسة عشر سنة، أو بإنزاله المني في الاحتلام أو في اليقظة عن شهوة، أو بإنباته الشعر الخشن حول الفرج؛ فإنه بهذا يكون مكلفاً، وإذا حج في هذه الحال أو بعدها فإن حجه يكون صحيحاً ومؤدياً للفريضة.
أما إذا كان حجه قبل البلوغ وهو صغير؛ فإنه يعتبر حجاً تطوعاً متنفل نافلة، ولا يؤدي عنه حجة الإسلام إلا إذا كان أداؤه له بعد البلوغ، وليس له حد محدود من جهة السن، المهم أن يكون بالغاً، والبلوغ يكون بأحد ثلاثة أمور: إما إكمال خمسة عشر سنة في أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور، وإما بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، وإما بالاحتلام بإنزال المني حال النوم أو في اليقظة عن شهوة؛ كتفكير أو بسبب النظر أو اللمس فينزل المني عن شهوة، فهذا يكون بذلك بالغاً يكون مكلفاً.
والمرأة مثل ذلك، إذا بلغت خمسة عشر سنة، أو أنبتت الشعرة حول الفرج، الشعر الخشن المعروف، أو أنزلت بالاحتلام أو بغيره عن شهوة، وتزيد أمراً رابعاً وهو الحيض، فإذا وجد منها واحد من هذه الأربعة صارت مكلفة، وصح حجها فريضة، وقبل ذلك يكون نافلة، لا يؤدي الفريضة. نعم.
الجواب: نعم، كل من بلغ الحلم صح حجه عن نفسه وأدى الفريضة بذلك، ولو كان ابن خمسة عشر سنة أو أقل أو أكثر، فالمقصود إذا كان مكلفاً قد بلغ الحلم بإكماله خمسة عشر سنة، أو بإنزاله المني في الاحتلام أو في اليقظة عن شهوة، أو بإنباته الشعر الخشن حول الفرج؛ فإنه بهذا يكون مكلفاً، وإذا حج في هذه الحال أو بعدها فإن حجه يكون صحيحاً ومؤدياً للفريضة.
أما إذا كان حجه قبل البلوغ وهو صغير؛ فإنه يعتبر حجاً تطوعاً متنفل نافلة، ولا يؤدي عنه حجة الإسلام إلا إذا كان أداؤه له بعد البلوغ، وليس له حد محدود من جهة السن، المهم أن يكون بالغاً، والبلوغ يكون بأحد ثلاثة أمور: إما إكمال خمسة عشر سنة في أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور، وإما بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، وإما بالاحتلام بإنزال المني حال النوم أو في اليقظة عن شهوة؛ كتفكير أو بسبب النظر أو اللمس فينزل المني عن شهوة، فهذا يكون بذلك بالغاً يكون مكلفاً.
والمرأة مثل ذلك، إذا بلغت خمسة عشر سنة، أو أنبتت الشعرة حول الفرج، الشعر الخشن المعروف، أو أنزلت بالاحتلام أو بغيره عن شهوة، وتزيد أمراً رابعاً وهو الحيض، فإذا وجد منها واحد من هذه الأربعة صارت مكلفة، وصح حجها فريضة، وقبل ذلك يكون نافلة، لا يؤدي الفريضة. نعم.
الفتاوى المشابهة
- إذا أوصى الوالد عند موته بالحج عنه وكان ابنه... - ابن عثيمين
- سائلة تقول : والدتي توفيت قبل ثلاث سنوات و ل... - ابن عثيمين
- إذا تجهز لحج الفريضة ثم توفي قبل الحج يح... - اللجنة الدائمة
- رجل حج ولكن والديه ماتا ولم يحجا وهو يريد ال... - ابن عثيمين
- ما حكم حج الصبي؟ - ابن باز
- حكم العمرة قبل حج الفريضة - اللجنة الدائمة
- امرأة توفيت قبل أن تؤدي فريضة الحج و قد رزقت... - ابن عثيمين
- ما حكم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه ؟ ول... - ابن عثيمين
- ما العمر الذي يجزئ فيه الحج عن الفريضة؟ - ابن باز
- حكم الحج قبل الزواج - ابن باز
- وقت إجزاء الإنسان فريضة الحج عن نفسه - ابن باز