من يقدم عند اجتماع جنازة رجل وطفل وامرأة؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: يسأل أيضاً ويقول: إذا اجتمعت جنائز رجل وامرأة وطفل، فأيهما يقدم إلى الإمام؟
الجواب: السنة أن يقدم إلى الإمام الرجل ثم الطفل الذكر، ثم المرأة، تكون إلى جهة القبلة المرأة، ويكون وسطها عند رأس الرجل حتى يكون موقف الإمام من الجميع موافقاً للسنة، فيوضع الرجل عند قرب الإمام، ثم يليه الطفل الذكر، ثم يليه المرأة، هذه السنة، تكون المرأة إلى جهة القبلة، والرجل يكون إلى جهة الإمام، ويكون وسط المرأة مساوياً لرأس الرجل. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: السنة أن يقدم إلى الإمام الرجل ثم الطفل الذكر، ثم المرأة، تكون إلى جهة القبلة المرأة، ويكون وسطها عند رأس الرجل حتى يكون موقف الإمام من الجميع موافقاً للسنة، فيوضع الرجل عند قرب الإمام، ثم يليه الطفل الذكر، ثم يليه المرأة، هذه السنة، تكون المرأة إلى جهة القبلة، والرجل يكون إلى جهة الإمام، ويكون وسط المرأة مساوياً لرأس الرجل. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- امرأة لها بنات وأرضعت طفلاً ثم تزوجت من آخر... - ابن عثيمين
- حكم تقديم جنائز الرجال على جنائز النساء - ابن باز
- كيفية الدعاء للطفل الميت في صلاة الجنازة - ابن عثيمين
- حجاب المرأة عن الطفل - اللجنة الدائمة
- إذا رضع الطفل من المرأة وطفلها له أكثر م... - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة الجنازة على الطفل الصغير - ابن باز
- الطفل هل له دعاء خاص في صلاة الجنازة.؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز الصلاة على قبر الطفل.؟ - ابن عثيمين
- كيف يدعى للطفل الصغير في الجنازة ؟ - الالباني
- موقف الإمام في صلاة الجنازة - ابن باز
- من يقدم عند اجتماع جنازة رجل وطفل وامرأة؟ - ابن باز