حكم المخدرات والخمر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: السؤال الثالث في رسالة الأخ: رزق محمد رزق المصري، وعابد هريسان فهيد من جدة يقولون فيه: ما هو حكم تحريم الخمر، وما حكم تحريم المخدرات الموجودة حالياً والتي لم تكن موجودة في أيام الرسول ﷺ، أمثال الحبوب وغيرها؛ لأن بعض أصحاب المخدرات هؤلاء لا يقرون بذنب، ولا يعترفون بأن المخدرات هذه أفسدت كل شيء من الزرع والنسل، وأفسدت معظم العائلات وجرت الويل والدمار على أصحاب العائلات والمسلمين جميعاً، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: الرسول ﷺ بين حكم الخمر، من أي شيء كانت، يقول عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ويقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام فكل شيء يسكر مأكولاً أو مشروباً أو من طريق الحبوب، أو من طريق التدخين كله محرم، كل ما أسكر أو أضر بالعباد فإنه محرم، بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، فجميع أنواع المسكرات المأكولة والمشروبة كلها محرمة، لقوله ﷺ: كل مسكر حرام قال: كل شراب أسكر فهو حرام، قال: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام هذا يعم كل شيء، فالحبوب الضارة أو المخدرة أو الشراب أو المأكول كالحشيشة كل شيء يحصل به هذا المعنى من إسكار ومضرة على متعاطيه فإنه محرم، حتى ولو لم يسكر، إذا كان يضر بصاحبه ويسبب عليه أضراراً بينة فإنه محرم، كالتدخين وغيره مما يتعاطاه الناس مما يضر ولكنه لا يسكر، فإن أسكر فهو محرم لإسكاره، وإن أضر فهو محرم لإضراره وإفساده الأبدان وإضراره بالعقول.
فما أسكر وأضر بالعقول فهو محرم منكر، من حبوب أو شراب أو مأكول أو غير ذلك، وهكذا ما عرف أنه مضر بشهادة الأطباء العارفين به، أو بالتجارب ما عرف أنه يضر فهو محرم ومنكر، لقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار ولقوله سبحانه: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195].
فالله حرم علينا ما يضرنا ويضر عقولنا وأبداننا، وحرم علينا كل شيء يسكر؛ لأنه يغطي العقول ويضرها ويفضي بها إلى أنواع الفساد، فقد يقتل الخمار المخمور قد يقتل، قد يزني وقد يسرق إلى غير هذا من الفساد العظيم المترتب على الخمر، وقد قال الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] وهذه الكلمة فاجتنبوه تدل على شدة التحريم، يعني: ابتعدوا عنه غاية الابتعاد، مثلما قال فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30] فهي أبلغ من قول: فاتركوه ثم قال سبحانه: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ [المائدة:91] ثبت عن عمر أنه لما سمع هذه الآية قال: انتهينا انتهينا .
فالله بين لنا أن الخمر والميسر وهو القمار رجس من عمل الشيطان، وهذا يدل على شدة التحريم وقال: فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] فعلق الفلاح باجتناب هذه الأمور، وبين أنها من أسباب العداوة والبغضاء فوجب على أهل الإسلام أن يحذروها وأن يبتعدوا عنها، وأن يتناصحوا بتركها، وأن ينكروه على من فعلها، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب: الرسول ﷺ بين حكم الخمر، من أي شيء كانت، يقول عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ويقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام فكل شيء يسكر مأكولاً أو مشروباً أو من طريق الحبوب، أو من طريق التدخين كله محرم، كل ما أسكر أو أضر بالعباد فإنه محرم، بنص الرسول عليه الصلاة والسلام، فجميع أنواع المسكرات المأكولة والمشروبة كلها محرمة، لقوله ﷺ: كل مسكر حرام قال: كل شراب أسكر فهو حرام، قال: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام هذا يعم كل شيء، فالحبوب الضارة أو المخدرة أو الشراب أو المأكول كالحشيشة كل شيء يحصل به هذا المعنى من إسكار ومضرة على متعاطيه فإنه محرم، حتى ولو لم يسكر، إذا كان يضر بصاحبه ويسبب عليه أضراراً بينة فإنه محرم، كالتدخين وغيره مما يتعاطاه الناس مما يضر ولكنه لا يسكر، فإن أسكر فهو محرم لإسكاره، وإن أضر فهو محرم لإضراره وإفساده الأبدان وإضراره بالعقول.
فما أسكر وأضر بالعقول فهو محرم منكر، من حبوب أو شراب أو مأكول أو غير ذلك، وهكذا ما عرف أنه مضر بشهادة الأطباء العارفين به، أو بالتجارب ما عرف أنه يضر فهو محرم ومنكر، لقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار ولقوله سبحانه: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195].
فالله حرم علينا ما يضرنا ويضر عقولنا وأبداننا، وحرم علينا كل شيء يسكر؛ لأنه يغطي العقول ويضرها ويفضي بها إلى أنواع الفساد، فقد يقتل الخمار المخمور قد يقتل، قد يزني وقد يسرق إلى غير هذا من الفساد العظيم المترتب على الخمر، وقد قال الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] وهذه الكلمة فاجتنبوه تدل على شدة التحريم، يعني: ابتعدوا عنه غاية الابتعاد، مثلما قال فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30] فهي أبلغ من قول: فاتركوه ثم قال سبحانه: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ [المائدة:91] ثبت عن عمر أنه لما سمع هذه الآية قال: انتهينا انتهينا .
فالله بين لنا أن الخمر والميسر وهو القمار رجس من عمل الشيطان، وهذا يدل على شدة التحريم وقال: فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] فعلق الفلاح باجتناب هذه الأمور، وبين أنها من أسباب العداوة والبغضاء فوجب على أهل الإسلام أن يحذروها وأن يبتعدوا عنها، وأن يتناصحوا بتركها، وأن ينكروه على من فعلها، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الفتاوى المشابهة
- تسمية الخمر بغير اسمها - اللجنة الدائمة
- هل القات من المخدرات؟ وما حكم أكله؟ - ابن باز
- رجل بستعمل المخدر ثم تاب إلى الله فما نصيحتك... - ابن عثيمين
- أضرار المخدرات - اللجنة الدائمة
- أدلة تحريم المخدرات - اللجنة الدائمة
- قال المصنف :" كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام... - ابن عثيمين
- حكم قضاء ما على المدمن للمخدرات لصاحب المخدرات - ابن عثيمين
- هل يقاس على هذا الحكم المخدرات ؟ - ابن عثيمين
- ما حد ما أطلق عليه اسم غير الخمر كالمخدرات.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم المخدرات وهل تقاس على الخمر ؟ - الالباني
- حكم المخدرات والخمر - ابن باز