حكم زكاة المال المساهم به والمشكوك في أرباحه وعودته
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أخونا عبدالعزيز السديس يقول: ساهمت بمبلغ في مساهمة عقارية ربحت في بداية الأمر فتركت المبلغ وتركت ربحه لعله يكسب مرة أخرى، لكن خسرت المساهمة الثانية، والمبلغ الآن مشكوك في سلامته وفي عودته، فهل عليه زكاة وعلى ربحه أم كيف أتصرف؟
الجواب: ما دامت المساهمة للتجارة والفائدة والربح فإن على المساهم الزكاة كل سنة بحسابها، عليه أن يزكي السنة التي فيها الربح حسب قيمة العقار، والسنة التي خسرت وضعف فيها الربح لها زكاتها أيضاً، فإذا كانت في السنة الأولى تساوي الأرض مائة ألف عليه زكاة مائة ألف؛ ألفين ونص، ربع العشر، فإذا كانت في السنة الثانية نزلت صار ما تساوي إلا خمسين عليه زكاة الخمسين، والمعلوم أن عشرها خمسة آلاف، ربع العشر ألف ومائتان وخمسون، وهكذا.. لو كانت في السنة الثانية أربعين ألف زكى أربعين فيها ألف واحد.
فالمقصود أن الزكاة تدور مع القيمة، فإذا غلت القيمة ارتفعت الزكاة وإذا نزلت القيمة نزلت الزكاة على حسبها ربع العشر، وهذا في العقار وغير العقار مما يعد للتجارة، قد يشتري سيارات للتجارة مثلاً تبقى عنده سنة وهي للتجارة قيمتها مثلاً مائة ألف أو أكثر ثم تنزل قيمتها لوجود موديل جديد فتنزل قيمتها فيزكيها في السنة الثانية على حسب قيمتها الجديدة الأخيرة التي نزلت وهكذا غيرها، فالأرض والسيارة وسائر السلع دربها واحد، تدور الزكاة مع القيمة، إن ارتفعت ارتفعت الزكاة، وإن نزلت نزلت الزكاة. نعم.
المقدم: أخونا يقول: إن رأس المال والربح مشكوك في عودته؟
الشيخ: هذا يختلف، إن كانت مبيعته صارت عند إنسان مماطل ما يدرى أن يعطيه أو ما يعطيه لا ما عليه زكاة حتى يسلم له المال أو عند إنسان فقير معسر ما عليه زكاة على الصحيح حتى يستلف المال ويستقبل به حولاً من المعسر أو المماطل، فإذا قبضه يستقبل به حولاً مستقبلاً يعني.
المقدم: حول جديد؟
الشيخ: إيه جديد. قال بعض أهل العلم: إنه يؤدي عن زكاة سنة واحدة، إن أدى عن سنة واحدة فهذا حسن، إذا زكى عن سنة واحدة من السنوات الماضية التي بقي له المال عند هذا المماطل أو عند المعسر، إذا زكى عن عام واحد هذا حسن، قاله جماعة من أهل العلم، وإلا فالصواب أنه لا يلزمه شيء، يستقبل حولاً جديداً، إذا يسر الله له المال من هذا المعسر أو من هذا المماطل فإنه يزكيه من جديد إذا حال عليه الحول.
أما إن كانت الأرض موجودة ولكن رخص سعرها، وهو يشك في حصول رأس المال يزكي الموجود، اشتراها بمائة ألف ولكن ما تساوي الآن إلا خمسين ألف، كسدت الأراضي يزكي خمسين ألف، يزكي الخمسين التي تساوي في الأرض، حتى ولو ما تساوي إلا عشرة وهي بمائة ألف، يزكي العشرة التي حال عليها الحول وهي بهذه القيمة. نعم.
الجواب: ما دامت المساهمة للتجارة والفائدة والربح فإن على المساهم الزكاة كل سنة بحسابها، عليه أن يزكي السنة التي فيها الربح حسب قيمة العقار، والسنة التي خسرت وضعف فيها الربح لها زكاتها أيضاً، فإذا كانت في السنة الأولى تساوي الأرض مائة ألف عليه زكاة مائة ألف؛ ألفين ونص، ربع العشر، فإذا كانت في السنة الثانية نزلت صار ما تساوي إلا خمسين عليه زكاة الخمسين، والمعلوم أن عشرها خمسة آلاف، ربع العشر ألف ومائتان وخمسون، وهكذا.. لو كانت في السنة الثانية أربعين ألف زكى أربعين فيها ألف واحد.
فالمقصود أن الزكاة تدور مع القيمة، فإذا غلت القيمة ارتفعت الزكاة وإذا نزلت القيمة نزلت الزكاة على حسبها ربع العشر، وهذا في العقار وغير العقار مما يعد للتجارة، قد يشتري سيارات للتجارة مثلاً تبقى عنده سنة وهي للتجارة قيمتها مثلاً مائة ألف أو أكثر ثم تنزل قيمتها لوجود موديل جديد فتنزل قيمتها فيزكيها في السنة الثانية على حسب قيمتها الجديدة الأخيرة التي نزلت وهكذا غيرها، فالأرض والسيارة وسائر السلع دربها واحد، تدور الزكاة مع القيمة، إن ارتفعت ارتفعت الزكاة، وإن نزلت نزلت الزكاة. نعم.
المقدم: أخونا يقول: إن رأس المال والربح مشكوك في عودته؟
الشيخ: هذا يختلف، إن كانت مبيعته صارت عند إنسان مماطل ما يدرى أن يعطيه أو ما يعطيه لا ما عليه زكاة حتى يسلم له المال أو عند إنسان فقير معسر ما عليه زكاة على الصحيح حتى يستلف المال ويستقبل به حولاً من المعسر أو المماطل، فإذا قبضه يستقبل به حولاً مستقبلاً يعني.
المقدم: حول جديد؟
الشيخ: إيه جديد. قال بعض أهل العلم: إنه يؤدي عن زكاة سنة واحدة، إن أدى عن سنة واحدة فهذا حسن، إذا زكى عن سنة واحدة من السنوات الماضية التي بقي له المال عند هذا المماطل أو عند المعسر، إذا زكى عن عام واحد هذا حسن، قاله جماعة من أهل العلم، وإلا فالصواب أنه لا يلزمه شيء، يستقبل حولاً جديداً، إذا يسر الله له المال من هذا المعسر أو من هذا المماطل فإنه يزكيه من جديد إذا حال عليه الحول.
أما إن كانت الأرض موجودة ولكن رخص سعرها، وهو يشك في حصول رأس المال يزكي الموجود، اشتراها بمائة ألف ولكن ما تساوي الآن إلا خمسين ألف، كسدت الأراضي يزكي خمسين ألف، يزكي الخمسين التي تساوي في الأرض، حتى ولو ما تساوي إلا عشرة وهي بمائة ألف، يزكي العشرة التي حال عليها الحول وهي بهذه القيمة. نعم.
الفتاوى المشابهة
- هل تجب الزكاة في الأسهم؟ أم في أرباحها؟ - ابن باز
- زكاة المال وأرباحه وتأخير الزكاة عن وقتها - اللجنة الدائمة
- حكم إخراج الزكاة من الأرباح التي لم يحل عليها ا... - ابن باز
- رجل باع منزله ووضع قيمته في مساهمة، والآن له... - ابن عثيمين
- حكم زكاة الأموال الموضوعة في المساهمات التجارية... - ابن باز
- زكاة المساهمة العقارية - الفوزان
- المساهمة العقارية هل فيها زكاة - اللجنة الدائمة
- زكاة مساهمة الأراضي - ابن باز
- ما حكم الزكاة في المساهمات؟ - ابن باز
- زكاة المساهمات - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة المال المساهم به والمشكوك في أرباحه وع... - ابن باز