إذا صلى رجلان جماعة فهل يتقدم الإمام عن المأموم قليلا كما يفعل بعض الناس أم…
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
الصواب إن صلى اثنان معاً فهما جماعة فأقل الجماعة اثنان ، بل ذهب غير واحد من المحققين إلى أن الجمعة تقام باثنين ؛ وإن صلى الاثنان جماعة فريضة أو نافلة فلا يشرع للمأموم أن يتخلف عن الإمام أو أن يتأخر عنه بل يسن أن يقف حذاءه وبجنبه دون تأخر.
وترجم البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة على حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقف على يمينه فقال البخاري: باب: يقوم عن يمين الإمام سواءً إذا كانا اثنين وقال : وأدار رسول الله صلى الله عليه وسلم جابراً إلى يمينه ووضعه بجانبه لما وقف عن يساره، وهذه القصة ثابتة في الصحيحن فالنبي وضعه بجانبه ولم يؤخره عنه وفي الموطأ بإسناد صحيح عن عبد الله بن عيين بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه؛ وروى عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال : قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل ، أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن ، قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم، قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة ؟ قال : نعم.
فالسنة أن يقف المأموم عن يمين الإمام من غير فرجة بينهما ومن غير تأخر عنه هذا هو الصواب الذي جانبه كثير من الناس اليوم ، والله أعلم .
وترجم البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة على حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقف على يمينه فقال البخاري: باب: يقوم عن يمين الإمام سواءً إذا كانا اثنين وقال : وأدار رسول الله صلى الله عليه وسلم جابراً إلى يمينه ووضعه بجانبه لما وقف عن يساره، وهذه القصة ثابتة في الصحيحن فالنبي وضعه بجانبه ولم يؤخره عنه وفي الموطأ بإسناد صحيح عن عبد الله بن عيين بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه؛ وروى عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال : قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل ، أين يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن ، قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم، قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة ؟ قال : نعم.
فالسنة أن يقف المأموم عن يمين الإمام من غير فرجة بينهما ومن غير تأخر عنه هذا هو الصواب الذي جانبه كثير من الناس اليوم ، والله أعلم .
الفتاوى المشابهة
- إذا وقف المأموم عن يسار الإمام فهل صلاته صحي... - ابن عثيمين
- شاب وقف يسار الإمام جهلا فجاء مسبوق فجر الإم... - ابن عثيمين
- إذا تأخر الإمام وأراد جماعة المسجد غيره أن ي... - ابن عثيمين
- إذا كان مع الإمام مأموم واحد فهل يتأخر عنه ق... - ابن عثيمين
- تابع لحكم المأموم الذي يقف على يمين الإمام ن... - ابن عثيمين
- إذا دخل رجل ووجد اثنين يصليان هل يقدم الإمام... - ابن عثيمين
- حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام إذا كانا اثنين - ابن عثيمين
- حكم تقدم المأموم على الإمام في الصلاة - ابن باز
- المأموم إذا كان منفردًا هل يقف عن يمين الإمام؟ - ابن باز
- موقف المأموم من الإمام - اللجنة الدائمة
- إذا صلى اثنان جماعة ثم أتى ثالث هل يتقدم الإما... - الالباني

