الشيخ : نعم ، يعيد الصلاة لأنه إذا تمت مدة المسح ثم انتقض الوضوء وجب عليه أن يخلع ثم يلبس على طهارة من جديد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم : "وقت ذلك بيوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر" .
فمثلاً : إذا قدرنا أنه انتهى وقت المسح قبل الظهر بساعة ، ثم انتقض وضوءه ، ومسح ناسياً فعليه أن يتوضأ ويعيد صلاة الظهر .
وأما إذا انتهت المدة وهو على طهارة فليستمر في طهارته حتى ينقضها ، يعني يستمر يصلي ولا حرج ولو تمت المدة ، لأن تمام المدة معناه امتناع المسح من جديد لا انتقاض الوضوء.