من مسح على جورب ولبس فوقه آخر ولما حضرت الصلاة الثانية مسح على الآخر هذا الثاني ، هل تصح صلاته .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ في موضوع آخر إذا لبس الإنسان الجورب والشراب ثم مسح عليه ثم لبس شرابا أخرى فلما جاء وقت الصلاة الثانية مسح على الشراب الأخرى
الشيخ : نعم
السائل : وقد لبسها على طهارة ثم صلى فهل يعيد صلاته
الشيخ : لا يعيد صلاته هذا الصحيح أن هذا جائز يعني إذا لبس خفاً على خف قد مسحه أي مسح الأسفل فليمسح على الأعلى لكن في خلال مدة المسح ابتداء من مسح الأول نعم
الشيخ : نعم
السائل : وقد لبسها على طهارة ثم صلى فهل يعيد صلاته
الشيخ : لا يعيد صلاته هذا الصحيح أن هذا جائز يعني إذا لبس خفاً على خف قد مسحه أي مسح الأسفل فليمسح على الأعلى لكن في خلال مدة المسح ابتداء من مسح الأول نعم
الفتاوى المشابهة
- إذا لبس جوربا ثانيا بعد المسح على الأول - اللجنة الدائمة
- حكم من لبس الجورب بدون نية المسح عليه - الفوزان
- ما الحكم إذا كان يلبس الرجل أكثر من جورب في... - ابن عثيمين
- المسح على الجوربين وشروطه - ابن باز
- رجل مسح على جورب ثم نزعه ولبس جورباً آخر وهو... - ابن عثيمين
- حكم من لبس الجورب ولم ينو المسح عليه ثم مسح - ابن باز
- إذا لبس الرجل الجوربين فمسح على الأعلى ثم نز... - ابن عثيمين
- من لبس خفا على خف قد مسح على الأسفل فليمسح ع... - ابن عثيمين
- المسح على الجوربين - ابن عثيمين
- شخص مسح على شراب وأراد أن يلبس آخر فهل يمسح... - ابن عثيمين
- من مسح على جورب ولبس فوقه آخر ولما حضرت الصل... - ابن عثيمين