تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم تقصير بعض الرأس عند التحلل من العمرة

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
التقصير من بعض الرأس يكفي عن بقية الرأس في التحلل من العمرة؟

الجواب:
ما ينبغي، ينبغي أن يعم الرأس ينبغي أن يعمه كالحلق في الحج، والعمرة، يعمه بالتقصير كما يعمه بالحلق، هذا هو قول جمع من أهل العلم، وهو أظهر في الأدلة.