حكم تقصير بعض الرأس عند التحلل من العمرة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
التقصير من بعض الرأس يكفي عن بقية الرأس في التحلل من العمرة؟
الجواب:
ما ينبغي، ينبغي أن يعم الرأس ينبغي أن يعمه كالحلق في الحج، والعمرة، يعمه بالتقصير كما يعمه بالحلق، هذا هو قول جمع من أهل العلم، وهو أظهر في الأدلة.
التقصير من بعض الرأس يكفي عن بقية الرأس في التحلل من العمرة؟
الجواب:
ما ينبغي، ينبغي أن يعم الرأس ينبغي أن يعمه كالحلق في الحج، والعمرة، يعمه بالتقصير كما يعمه بالحلق، هذا هو قول جمع من أهل العلم، وهو أظهر في الأدلة.
