كيف توازن المرأة بين قرارها في بيتها وبين صلة أرحامها؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
الدين الإسلامي أوصى بصلة الرحم، فكيف توفق المرأة بين قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33]، وبين زيارة أرحامها، وأقاربها، لا سيما إن كان لها الكثير من الإخوان، والأخوات، والأقارب، وهذا يقتضي خروجها ثلاثًا إلى أربع مرات في الأسبوع؟
الجواب:
ليس من شرط الصلة الزيارة، إذا وصلتهم بالكلام، أو بالهاتف، أو بالمكاتبة، أو بإرسال الحاجة من النفقة، والمساعدة؛ حصل المقصود، ليس من اللازم أن تخرج كل ساعة لأصحابها، وأقاربها، فالصلة تكون بمال يرسل إليهم، وتكون بالمكاتبة، وتكون من طريق التلفون بالهاتف، كل هذا، وتكون من طريق الوصية، توصي فلانة، وفلانة يبلغون قريباتها السلام، وأقاربها السلام.
والزوج بالخيار إن شاء أذن لها، وإن شاء منعها، إن شاء أذن لها بالذهاب إليهن، والزيارة، وإن شاء منعها على حسب ما يراه من المصلحة، وإذا كانت الزيارة في أوقات متباعدة مع الحجاب، ومع الحشمة، ومع الاستقامة؛ فله أن يسمح لها في الأوقات المناسبة، تزور أختها، خالتها، عمتها، أمها، إلى غير ذلك.
أما إذا كن يفسدن، ولا خير فيهن؛ فعدم الإذن لها أولى، إذا كن.. عمات، أو أخوات خبيثات منحرفات؛ فلا حاجة إلى ذلك، إذا أرادت أن تصلهن بالمال لفقرهن، تصلهن من دون حاجة إلى الذهاب إليهن، لفسادهن، وانحرافهن.
فالمقصود: أنه ينظر في الأصلح، فإذا رأى أن الزيارة لأقاربها، أو لصواحباتها فيها المصالح الدينية، وهي ملتزمة، ومستقيمة في أوقات يحددها، فهذا من باب الإعانة على الخير، وإذا كانت الزيارة لأقاربها قد تفسدها، وقد تضر دينها، وأخلاقها؛ منعها، ينظر في الأصلح.
الدين الإسلامي أوصى بصلة الرحم، فكيف توفق المرأة بين قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33]، وبين زيارة أرحامها، وأقاربها، لا سيما إن كان لها الكثير من الإخوان، والأخوات، والأقارب، وهذا يقتضي خروجها ثلاثًا إلى أربع مرات في الأسبوع؟
الجواب:
ليس من شرط الصلة الزيارة، إذا وصلتهم بالكلام، أو بالهاتف، أو بالمكاتبة، أو بإرسال الحاجة من النفقة، والمساعدة؛ حصل المقصود، ليس من اللازم أن تخرج كل ساعة لأصحابها، وأقاربها، فالصلة تكون بمال يرسل إليهم، وتكون بالمكاتبة، وتكون من طريق التلفون بالهاتف، كل هذا، وتكون من طريق الوصية، توصي فلانة، وفلانة يبلغون قريباتها السلام، وأقاربها السلام.
والزوج بالخيار إن شاء أذن لها، وإن شاء منعها، إن شاء أذن لها بالذهاب إليهن، والزيارة، وإن شاء منعها على حسب ما يراه من المصلحة، وإذا كانت الزيارة في أوقات متباعدة مع الحجاب، ومع الحشمة، ومع الاستقامة؛ فله أن يسمح لها في الأوقات المناسبة، تزور أختها، خالتها، عمتها، أمها، إلى غير ذلك.
أما إذا كن يفسدن، ولا خير فيهن؛ فعدم الإذن لها أولى، إذا كن.. عمات، أو أخوات خبيثات منحرفات؛ فلا حاجة إلى ذلك، إذا أرادت أن تصلهن بالمال لفقرهن، تصلهن من دون حاجة إلى الذهاب إليهن، لفسادهن، وانحرافهن.
فالمقصود: أنه ينظر في الأصلح، فإذا رأى أن الزيارة لأقاربها، أو لصواحباتها فيها المصالح الدينية، وهي ملتزمة، ومستقيمة في أوقات يحددها، فهذا من باب الإعانة على الخير، وإذا كانت الزيارة لأقاربها قد تفسدها، وقد تضر دينها، وأخلاقها؛ منعها، ينظر في الأصلح.
الفتاوى المشابهة
- حكم زيارة الأقارب البعيدين - ابن باز
- من هم الأرحام؟ وهل أقارب الزوج والزوجة منهم؟ - ابن باز
- كيفية صلة الأرحام - ابن باز
- هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها ؟ - ابن عثيمين
- المدة الزمنية التي تجب فيها صلة الأرحام - ابن باز
- تنوع وسائل صلة الأرحام - ابن باز
- حكم زيارة الأقارب وصلة الرحم والفرق بينهما - ابن باز
- وسائل صلة الأرحام - ابن باز
- زيارة الأقارب وصلة الأرحام - ابن عثيمين
- ضابط صلة الرجل لأرحامه وزيارة المرأة لأهلها - ابن عثيمين
- كيف توازن المرأة بين قرارها في بيتها وبين صلة أ... - ابن باز