السؤال: لو اشتركت بمسابقة السّحب وفزت بسيارة أو مبلغ مالي كبير هل يجوز؟
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
السؤال:
لو اشتركت بمسابقة السّحب وفزت بسيارة أو مبلغ مالي كبير هل يجوز؟
الجواب:
يجوز ولا يجوز.
متى يجوز ومتى لا يجوز؟
طبعًا الكلام عن الجوائز ليس فقط في السيارات.
اليوم عندنا مِن حوافز تشجيع الشِّراء وجود الجوائز، وقد تكون الجائزة سيّارة وقد تكون دون ذلك.
متى تجوز هذه الجوائز؟
تجوز بثلاثة شروط، وهذا الجواب يتضمن السيّارة وغير السيّارة.
الشرط الأول:
السلعة قبل الجائزة وبعد الجائزة سعرها هُوَ هُوَ، فإذا زيد في سعر السِّلعة من أجل الجائزة فيصبح هذا قِمَار؛ يعني سلعة ثمنها دينار فعملنا عليها جائزة وجعلنا ثمنها دينار وعشرة قروش، والسِّلعة يشتريها ألوف مُؤلّفة من الناس، فالعشرة قروش الزائدة عن سعرها تصبح قِمَارًا وتصبح حرامًا.
هذا الشرط الأول: أن يكون سعر السِّلعة قبل الجائزة وبعد الجائزة هُوَ هُوَ، فإذا زيد فالزِّيادة قِمَار.
الشرط الثاني:
أن يكون لك غرض في شراء السلعة، فإن اشتريت السِّلعة من أجل الجائزة لا من أجل الغرض أنت تلعب قِمَار، هذا يظهر في (البيبسي) قال بدل ما أشتري مثلًا زجاجة أشتري صندوق، ماذا تريد بالصندوق؟
قال: لعلّ فيه هذه الجائزة، أنت تقامر، أنت لا تشتري سلعة.
فالشرط الثاني أن يكون للمشتري حاجة في موضوع السلعة، أن تكون مُرَغِّب (وجود الجائزة مُرَغِّب) لا حرج، لكن أن لا تكون لك فيها حاجة أصلًا وأن تشتريها من أجل الجائزة فهذا قمار.
الشرط الثالث:
أن يكون قصد البائع ترويج سلعته وليس الإضرار بغيره؛ يعني الذي يريد أن يعمل جوائز التّاجر الذي يبيع يكون هَمُّهُ أن يُرَوِّج بضاعته وليس هَمُّهُ أن يُضَرَّرَ بغيره؛ لأنّ الإضرار حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ضررَ ولا ضِرارَ» [ابن ماجه ٢٣٤١].
ما معنى ”لا ضرر“؟
تُلحِقُهُ بنفسك.
”ولا ضرار“؟
تُلحِقُهُ بغيرك.
فمن نَظَّم جائزة من أجل ترويج سلعته وقصده وباعثه ليس الربح وإنّما قصده أن يُضَرِّرَ غيره من التُّجَّار والتُّجَّار يفهمون ماذا يفعلون يعني قد يخسر قليل لكن ينظر نظرة بعيدة أن يكون السُّوق له وأن يُخرِجَ بعض الناس من السوق فهَمُّهُ ليس الفائدة وليس الربح وإنّما هَمُّهُ أن يُخرِج فلان من التُّجَّار من السوق فهذا حرام شرعًا، هذا أيضًا حرام، أن تقصد أن تُلحِقَ الضّرر بغيرك فهذا أيضًا ممنوع.
١٧ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
١١ – ١١ – ٢٠٢٢م
لو اشتركت بمسابقة السّحب وفزت بسيارة أو مبلغ مالي كبير هل يجوز؟
الجواب:
يجوز ولا يجوز.
متى يجوز ومتى لا يجوز؟
طبعًا الكلام عن الجوائز ليس فقط في السيارات.
اليوم عندنا مِن حوافز تشجيع الشِّراء وجود الجوائز، وقد تكون الجائزة سيّارة وقد تكون دون ذلك.
متى تجوز هذه الجوائز؟
تجوز بثلاثة شروط، وهذا الجواب يتضمن السيّارة وغير السيّارة.
الشرط الأول:
السلعة قبل الجائزة وبعد الجائزة سعرها هُوَ هُوَ، فإذا زيد في سعر السِّلعة من أجل الجائزة فيصبح هذا قِمَار؛ يعني سلعة ثمنها دينار فعملنا عليها جائزة وجعلنا ثمنها دينار وعشرة قروش، والسِّلعة يشتريها ألوف مُؤلّفة من الناس، فالعشرة قروش الزائدة عن سعرها تصبح قِمَارًا وتصبح حرامًا.
هذا الشرط الأول: أن يكون سعر السِّلعة قبل الجائزة وبعد الجائزة هُوَ هُوَ، فإذا زيد فالزِّيادة قِمَار.
الشرط الثاني:
أن يكون لك غرض في شراء السلعة، فإن اشتريت السِّلعة من أجل الجائزة لا من أجل الغرض أنت تلعب قِمَار، هذا يظهر في (البيبسي) قال بدل ما أشتري مثلًا زجاجة أشتري صندوق، ماذا تريد بالصندوق؟
قال: لعلّ فيه هذه الجائزة، أنت تقامر، أنت لا تشتري سلعة.
فالشرط الثاني أن يكون للمشتري حاجة في موضوع السلعة، أن تكون مُرَغِّب (وجود الجائزة مُرَغِّب) لا حرج، لكن أن لا تكون لك فيها حاجة أصلًا وأن تشتريها من أجل الجائزة فهذا قمار.
الشرط الثالث:
أن يكون قصد البائع ترويج سلعته وليس الإضرار بغيره؛ يعني الذي يريد أن يعمل جوائز التّاجر الذي يبيع يكون هَمُّهُ أن يُرَوِّج بضاعته وليس هَمُّهُ أن يُضَرَّرَ بغيره؛ لأنّ الإضرار حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ضررَ ولا ضِرارَ» [ابن ماجه ٢٣٤١].
ما معنى ”لا ضرر“؟
تُلحِقُهُ بنفسك.
”ولا ضرار“؟
تُلحِقُهُ بغيرك.
فمن نَظَّم جائزة من أجل ترويج سلعته وقصده وباعثه ليس الربح وإنّما قصده أن يُضَرِّرَ غيره من التُّجَّار والتُّجَّار يفهمون ماذا يفعلون يعني قد يخسر قليل لكن ينظر نظرة بعيدة أن يكون السُّوق له وأن يُخرِجَ بعض الناس من السوق فهَمُّهُ ليس الفائدة وليس الربح وإنّما هَمُّهُ أن يُخرِج فلان من التُّجَّار من السوق فهذا حرام شرعًا، هذا أيضًا حرام، أن تقصد أن تُلحِقَ الضّرر بغيرك فهذا أيضًا ممنوع.
١٧ – ربيع الثاني – ١٤٤٤هـ
١١ – ١١ – ٢٠٢٢م
الفتاوى المشابهة
- ما حكم وضع الجوائز على بعض السلع من أجل تروي... - ابن عثيمين
- ما حكم أخذ الجوائز عن طريق السحوبات عند شراء... - ابن عثيمين
- حكم المسابقات التجارية - ابن عثيمين
- ما حكم المسابقة في بعض المحلات التجارية بحيث... - ابن عثيمين
- حكم من جعل جوائز لمن يشتري من عنده سلعة معينة - ابن عثيمين
- المسابقات والجوائز والسحب عليها .. ما ضابط ا... - ابن عثيمين
- حكم المسابقات التجارية والمشاركة فيها - ابن عثيمين
- حكم مسابقات المحلات التجارية - ابن عثيمين
- ما حكم المسابقات في المحلات التجارية .؟ - ابن عثيمين
- يشترك بعض الناس في بلدنا في سباق السيارات أو... - ابن عثيمين
- حكم الجائزة التي يكون عليها سحب في المعارض - ابن عثيمين