تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رجل اشترى من تاجر بضاعة ولم يعطه ثمنها، ثم بعد... - الالبانيالسائل : الثمن قلت له نعم يمكن لأني لم أرجع ، فجزاك الله خير هذا ثمن ، وأعطاني ، أنقدني الثمن ، ثم ذهبت إلى المحل ، بعد ساعة أتى إلى المحل ، قال : تذكرت...
العالم
طريقة البحث
رجل اشترى من تاجر بضاعة ولم يعطه ثمنها، ثم بعد مدة من الزمن طالبه التاجر بماله فادعى أنه سدده له، فما الحكم في ذلك؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : الثمن قلت له نعم يمكن لأني لم أرجع ، فجزاك الله خير هذا ثمن ، وأعطاني ، أنقدني الثمن ، ثم ذهبت إلى المحل ، بعد ساعة أتى إلى المحل ، قال : تذكرت أني أنا مسجل في يوم إما ثمانية أو تسعة هذه البضاعة دفعت ثمنها ، مكتوب يعني .

الشيخ : يعني يدعي أنه كان قد دفع الثمن ؟

السائل : اه ، أنه مكتوب عنده مدون عنده أنه في هذا اليوم إما الثامن أو التاسع قد دفع الثمن .

الشيخ : يعني على حسب رأيه دفع الثمن مرتين .
الطالب : دفع الثمن مرتين الآن .

الشيخ : دعواه .

السائل : نعم . فقال لي : لا أذكر لمن دفعت ، لكن بما أني أنا سجلت ما أسجل إلا إذا دفعت ، فسألت من في المحل يعني أخي وغيره الذين يكونون متواجدين في المحل ، قالوا : لم يدفع ، فرجعت إليه ، قال : لعلي دفعتها إليك أنا ، قلت : ما أذكر أنك دفعت إلي هذا الثمن ، وما أتيت إليك إلا بعد أن طال الأمد وخشيت أن تنسى ، فقال لي : تذكر ، وذكر الإخوان لعلهم نسوا أو كذا ، فسألتهم مرة ثانية ، قالوا : لم يدفع ، وأنا لا أذكر أنه دفع ، بل إني خشيت أن تنسى المسألة فلذلك ذهبت إليه إلى البيت ، فهو قال لي يعني اسأل في هذه القضية ، فأود منك الجواب يعني إذا عندك ؟

الشيخ : الجواب : أولا كما هو معلوم شرعا البينة على المدعي ، واليمين على المنكر ، فأنت تُنكر وهو يدعي فعليه البينة ، فإذا لم يكن لديه بينة فلا حق له عليك ، لكن أنت من أجل أن تطمئنه إذا حلفت يمينًا وأنت بطبيعة الحال ستكون بارًا صادقًا في يمينك فلا شيء عليك شرعًا إذا ما حلفت وأنت على علم لأنك لم تأخذ منه مرتين . هذا هو حكم الشرع ، وهذا واضح جدًا .لكن هنا يعني أمر يقع في النفس وفي كل نفس يسمع هذه القصة فيتساءل : هل هو مبلغ زهيد بحيث أنه يمكن أن ينسى مثله الدافع والقابض ، أم هو ليس كذلك ؟

السائل : مئة وأربعين دينار .

الشيخ : طيب ، كيف هو لا يدري إلا أنه يحتج بكتابته ؟ ثم أنت كيف لا تذكر إذا كنت فعلًا قد قبضت منه ما كتبه عنده ؟ هذا أمر مريب ويدفع إلى التساؤل .هذا من الناحية الفكرية ، أما من الناحية الشرعية فقد عرفت الجواب .

السائل : جزاك الله خير . ألا يحتج هو بأن يقول : بل البينة مني أنا على أني ؟

الشيخ : لا لا .

السائل : لا يحتج بذلك لأنه .

الشيخ : هو المدعي .

السائل : أنا حكيت له بعد فترة .

الشيخ : هو المدعي أنه دفع .

السائل : ألا يحتج بأن يقول أني أنا الذي أدعي أنه لم يدفع ؟

الشيخ : لا .

السائل : فهو الذي عليه .
الطالب : الأصل النفي .

الشيخ : نعم ؟
الطالب : الأصل النفي .

الشيخ : أي نعم لا بُد من إثبات .
الطالب : شيخنا لو قال بلغة التجار المعاصرين : دفتر التاجر حجة ، لو قال : أنا بينتي الدفتر .

الشيخ : لا .

السائل : هو ليس تاجر هو زبون .

الشيخ : ولو كان تاجرا .

السائل : حتى أنا رجعنا في دفاترنا ، نحن نسجل هذه الأشياء ، رجعنا إلى دفاترنا فلم نجد ذلك ، ورجعنا أيضًا إلى الإخوان ، وهو يتضارب في القول ، يقول في مرة لعلي دفعت إلى أخيك ، وفي مرة ثانية يقول لعلي دفعت إليك .
الطالب : الأصل اليمين هنا .

الشيخ : إي نعم ، يحتمل أن هو في الحقيقة كان مخططا للدفع ، وأنه سجل سلفا على أساس أنه قريبا سيدفع ثم شُغل .
الطالب : وفي هذا اليوم شيخنا التاسع من الشهر الذي ادعى أنه دفع أو الثامن أنا أوصلت له البضاعة في التاسع من الشهر ولم يرني ولم أره ، وهذا يعني باتفاقي وباتفاقه .

الشيخ : نعم .

السائل : ولم يأت .

الشيخ : طيب ، أنت عندك شك ؟ أو تتساءل .

السائل : أنا ما عندي شك في ذلك .

الشيخ : خلاص ريح بالك .

السائل : جزاكم الله خيرًا ، بارك الله فيك .

الشيخ : أهلًا وسهلًا .

Webiste