سائل يقول : أعتاد كثير من الناس عند شراء زكاة الفطر أنه في العادة يوجد عند التاجر الذي يبيع هذه الزكاة كثير من الفقراء فيدفعها إليهم ثم بعد ذلك يشتريها التاجر من الفقراء الموجودين بنصف الثمن وهكذا تدور هذه الزكاة بين التاجر والفقراء ولكن هناك أيضا ملاحظة أن كثيرا من هؤلاء الناس الذين يشترون لا يبحثون على الفقراء ولكن يقتصرون على الذين يوجدون عند التاجر فما الحكم ؟.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ اعتاد كثير من الناس عند شراء زكاة الفطر أنه في العادة يوجد عند التاجر الذي يبيع هذه الزكاة كثير من الفقراء فيدفعها إليهم ثم بعد ذلك يشتريها التاجر من الفقراء الموجودين بنصف الثمن وهكذا تدور هذه الزكاة بين التاجر والفقراء ؟ ولكن هناك أيضاً يا شيخ ملاحظة أن كثيرا من هؤلاء الناس الذين يشترون لا يبحثون على الفقراء ولكن يقتصرون على الذين يوجدون عند التاجر فما الحكم جزاك الله خير؟
الشيخ : الذي نرى أن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه أن يتحرى في إعطاء الصدقة سواء كانت صدقة الفطر أو صدقة المال الواجبة يجب عليه أن يتحرى بقدر الإمكان لأنه مع الأسف الشديد في هذا الزمن صار كثير من الناس يدعي أنه مستحق للزكاة وليس مستحقا لها فلو أن هذا الذي اشترى صدقة الفطر من الدكان ذهب بها إلى بيوت الفقراء الذين يعرفهم لكان خيراً له وإذا فعل هذا فإن هذه الدائرة التي ذكرها السائل سوف لا تكون أما إذا كان رجلاً غريبا في مكة ولا يعرف فقيراً فلا حرج عليه أن يعطي هؤلاء الذين عند الدكان لأن ظاهر حالهم الحاجة ولكن صاحب الدكان لا ينبغي له أن يستغل حاجة هؤلاء فيشتري منهم ما باعه بعشرة بخمسة في نفس المكان بل إذا شاء نزل شيئاً معقولاً أما أن ينزل نصف الثمن أو ما أشبه ذلك فهذا أمر لا ينبغي منه
الشيخ : الذي نرى أن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه أن يتحرى في إعطاء الصدقة سواء كانت صدقة الفطر أو صدقة المال الواجبة يجب عليه أن يتحرى بقدر الإمكان لأنه مع الأسف الشديد في هذا الزمن صار كثير من الناس يدعي أنه مستحق للزكاة وليس مستحقا لها فلو أن هذا الذي اشترى صدقة الفطر من الدكان ذهب بها إلى بيوت الفقراء الذين يعرفهم لكان خيراً له وإذا فعل هذا فإن هذه الدائرة التي ذكرها السائل سوف لا تكون أما إذا كان رجلاً غريبا في مكة ولا يعرف فقيراً فلا حرج عليه أن يعطي هؤلاء الذين عند الدكان لأن ظاهر حالهم الحاجة ولكن صاحب الدكان لا ينبغي له أن يستغل حاجة هؤلاء فيشتري منهم ما باعه بعشرة بخمسة في نفس المكان بل إذا شاء نزل شيئاً معقولاً أما أن ينزل نصف الثمن أو ما أشبه ذلك فهذا أمر لا ينبغي منه
الفتاوى المشابهة
- دفع الزكاة للأقارب الفقراء - الفوزان
- حكم صرف الزكاة لفقراء غير الذين حددهم صاحب المال - الفوزان
- حكم دفع زكاة الفطر لمن يبيعها - الفوزان
- إذا ذهب الرجل إلى تاجر وقال له أريد السيارة... - ابن عثيمين
- بيان طريقة التعرف على المستحقين لزكاة الفطر - الفوزان
- رجل اشترى من تاجر بضاعة ولم يعطه ثمنها، ثم بعد... - الالباني
- صرف الزكاة لفقراء معينين - الفوزان
- من يستحق الزكاة من الفقراء - اللجنة الدائمة
- ما مقدار الزكاة التي يخرجها التاجر .؟ - الالباني
- هل يجوز اخذ زكاة الفطر دينا من التاجر؟ - الالباني
- سائل يقول : أعتاد كثير من الناس عند شراء زكا... - ابن عثيمين