تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم الزواج بفتاة رضع منها شقيق الزوج

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال:
شاب يريد الزواج من فتاة ولكن شقيقه قد رضع معها ؟

الاحابة:
لا مانع من ذلك ، إذا لم ترضع أنت معها وإنما هي أختٌ لشقيقك فلا مانع من ذلك ، لأن الرضاع لا يسري عليك ، ولا تنتشر الحرمة عليك .