تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمالسؤال:شاب
العالم
طريقة البحث
حكم الزواج بفتاة رضع منها شقيق الزوج
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
شاب يريد الزواج من فتاة ولكن شقيقه قد رضع معها ؟

الاحابة:
لا مانع من ذلك ، إذا لم ترضع أنت معها وإنما هي أختٌ لشقيقك فلا مانع من ذلك ، لأن الرضاع لا يسري عليك ، ولا تنتشر الحرمة عليك .