هل يلزم المبيت لمن أدركه المساء بمنى وغربت عليه شمس يوم الثاني عشر وهو اليوم الثالث من أيام العيد ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : ... بعد غروب الشمس .
الشيخ : يعني في اليوم الثالث من أيام العيد .
السائل : في اليوم الثالث من أيام العيد .
الشيخ : طيب .
السائل : فخرج بعد غروب الشمس .
الشيخ : نعم .
السائل : بحثت في ذلك يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : وجمعت كثيرًا من كلام أهل العلم وأنا أريد الآن أن أستنير بقولكم ؟
الشيخ : تفضل .
السائل : ظهر لي في أثناء البحث على حسب استقرائي وكتابتي أن الأئمة الثلاثة الإمام أحمد ومالك والشافعي يقولون من أدركه المساء وغربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو اليوم الثالث من أيام العيد فإن المبيت يلزمه والرمي في الغد .
الشيخ : نعم .
السائل : فهناك رواية عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يكره له الخروج ولكن لو خرج فليس عليه شيء ولا حرج حتى الفجر فإذا طلع فجر اليوم الرابع من أيام العيد لزمه الرمي اتفاقا والسؤال يا شيخ أليس الله يقول : فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، لماذا نلزم هذا الذي تأخر حتى ... ؟
الشيخ : يا أخي ما في تخالف بين الآية وبين رأي أولئك الأئمة لأنه هذا من باب العموم والخصوص التعجل شيء وإذا لم يعجل إلى ما قبل الغروب شيء آخر .
السائل : يعني ماذا ترى يا شيخ أنت ؟
الشيخ : ها أنا أرى ما ذكرته وأنا ذكرت أثرًا في رسالتي مناسك الحج والعمرة عن بعض السلف وأظنه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول بهذا القول فهم القدوة وهم القوم لا يشقى متابعهم .
الشيخ : يعني في اليوم الثالث من أيام العيد .
السائل : في اليوم الثالث من أيام العيد .
الشيخ : طيب .
السائل : فخرج بعد غروب الشمس .
الشيخ : نعم .
السائل : بحثت في ذلك يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : وجمعت كثيرًا من كلام أهل العلم وأنا أريد الآن أن أستنير بقولكم ؟
الشيخ : تفضل .
السائل : ظهر لي في أثناء البحث على حسب استقرائي وكتابتي أن الأئمة الثلاثة الإمام أحمد ومالك والشافعي يقولون من أدركه المساء وغربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو اليوم الثالث من أيام العيد فإن المبيت يلزمه والرمي في الغد .
الشيخ : نعم .
السائل : فهناك رواية عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يكره له الخروج ولكن لو خرج فليس عليه شيء ولا حرج حتى الفجر فإذا طلع فجر اليوم الرابع من أيام العيد لزمه الرمي اتفاقا والسؤال يا شيخ أليس الله يقول : فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ، لماذا نلزم هذا الذي تأخر حتى ... ؟
الشيخ : يا أخي ما في تخالف بين الآية وبين رأي أولئك الأئمة لأنه هذا من باب العموم والخصوص التعجل شيء وإذا لم يعجل إلى ما قبل الغروب شيء آخر .
السائل : يعني ماذا ترى يا شيخ أنت ؟
الشيخ : ها أنا أرى ما ذكرته وأنا ذكرت أثرًا في رسالتي مناسك الحج والعمرة عن بعض السلف وأظنه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول بهذا القول فهم القدوة وهم القوم لا يشقى متابعهم .
الفتاوى المشابهة
- عدت لمنى بعد تعجلي بعد غروب الشمس للبحث عن ص... - ابن عثيمين
- حكم من تعجل بعد رمي الجمار يوم العيد والذي بعده - ابن باز
- ما حكم رمي الجمار لليوم الثالث من أيام التشر... - ابن عثيمين
- أيضاً يقول إذا تعجل الحاج من منى في اليوم ال... - ابن عثيمين
- لو بات خارج منى أيام التشريق وبقي ليلة ا... - اللجنة الدائمة
- إذا غربت الشمس في اليوم الثاني من أيام التشريق... - الالباني
- من خرج من منى قبل غروب الشمس من يوم الثاني عشر... - الالباني
- حكم من أدركم الغروب يوم الثاني عشر وهم في منى - ابن باز
- إذا غربت عليه الشمس يوم الثاني عشر وهو ف... - اللجنة الدائمة
- هل يلزم الدم من خرج بعد أن أدركه المساء بمنى و... - الالباني
- هل يلزم المبيت لمن أدركه المساء بمنى وغربت علي... - الالباني