هل يجوز المسح على الخفين في الوضوء عند السفر إذا لبسهما على غير طهارة .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السلام عليكم ورحمة الله .
شيخ هل يجوز المسح الخفين في الوضوء عند السفر أو عند لبسهما مع العلم أنه يقع لبسهما بدون وضوء ؟
الشيخ : نعم إذا لبس الخفين على غير وضوء لا يجوز يمسح عليهما من شرط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة وألا يكون ذلك في الحدث الأكبر يعني الجنابة بل في الحدث الأصغر وأن يكون ذلك في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث .
شيخ هل يجوز المسح الخفين في الوضوء عند السفر أو عند لبسهما مع العلم أنه يقع لبسهما بدون وضوء ؟
الشيخ : نعم إذا لبس الخفين على غير وضوء لا يجوز يمسح عليهما من شرط جواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة وألا يكون ذلك في الحدث الأكبر يعني الجنابة بل في الحدث الأصغر وأن يكون ذلك في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث .
الفتاوى المشابهة
- من لبس خفا على خف قد مسح على الأسفل فليمسح ع... - ابن عثيمين
- شروط المسح على الخفين. - ابن عثيمين
- بعض أحكام المسح على الخفين - ابن باز
- لبست الجوارب وعند الوضوء نسيت هل لبستهما على... - ابن عثيمين
- حكم المسح على الخفين وصفته. - الفوزان
- من لبس خفين على أيهما و يمسح. - الفوزان
- هل يجوز لمن لبس الخفين ومسح عليهما ثم لبسهما أ... - الالباني
- حكم المسح على الخف إذا لبسه على طهارة التيمم - الفوزان
- من نزع خفيه بعد المسح عليهما ثم لبسهما فهل يجو... - الالباني
- حكم المسح على خف لم يلبس على طهارة - ابن عثيمين
- هل يجوز المسح على الخفين في الوضوء عند السفر... - ابن عثيمين