من لبس خفا على خف قد مسح على الأسفل فليمسح على الأعلى
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
من لبس خفاً على خف قد مسح على الأسفل فليمسح على الأعلى
إذا لبس المسلم الجورب -الشراب- ثم مسح عليها ثم لبس شراباً آخر فعندما جاء وقت الصلاة الثانية مسح على الشراب، وقد لبسها على طهارة، ثم صلى، فهل يعيد صلاته؟
لا يعيد صلاته، الصحيح أن هذا جائز، أي: إذا لبس خفاً على خف قد مسح الأسفل فليمسح على الأعلى، لكن في خلال مدة المسح ابتداء من المسح الأول.
إذا لبس المسلم الجورب -الشراب- ثم مسح عليها ثم لبس شراباً آخر فعندما جاء وقت الصلاة الثانية مسح على الشراب، وقد لبسها على طهارة، ثم صلى، فهل يعيد صلاته؟
لا يعيد صلاته، الصحيح أن هذا جائز، أي: إذا لبس خفاً على خف قد مسح الأسفل فليمسح على الأعلى، لكن في خلال مدة المسح ابتداء من المسح الأول.
الفتاوى المشابهة
- مدة المسح على الخفين - ابن باز
- ما الحكمة من المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- ما هي أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- شروط المسح على الخفين. - ابن عثيمين
- من نزع خفيه بعد المسح عليهما ثم لبسهما فهل يجو... - الالباني
- حكم المسح على الخفين وصفته. - الفوزان
- حكم المسح على خف لم يلبس على طهارة - ابن عثيمين
- من مسح على جورب ولبس فوقه آخر ولما حضرت الصل... - ابن عثيمين
- المسح على الخفين ومدته - ابن باز
- من لبس خفين على أيهما و يمسح. - الفوزان
- من لبس خفا على خف قد مسح على الأسفل فليمسح ع... - ابن عثيمين