تم نسخ النصتم نسخ العنوان
من نزع خفيه بعد المسح عليهما ثم لبسهما فهل يجو... - الالبانيالسائل :  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، سؤال معروف ان من خلع خفه الذي مسح عليه وصلى لا شيء عليه وصحت صلاته ، فإذا أعاد لبس خفه ثم انتقض وضوء...
العالم
طريقة البحث
من نزع خفيه بعد المسح عليهما ثم لبسهما فهل يجوز له المسح عليهما.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، سؤال معروف ان من خلع خفه الذي مسح عليه وصلى لا شيء عليه وصحت صلاته ، فإذا أعاد لبس خفه ثم انتقض وضوءه فهل يجوز له المسح مرة أخرى علما لأن الإجماع على عدم جواز ذلك فما الرأي عندكم ؟ .

الشيخ : إذا كنت تعني ما تقول بالإجماع فما رأي مع الإجماع ، نحن نقول بأن هذا المسح لا يجوز كما نقلت الإجماع لأن هذا مسح لم يتوفر فيه الشرط الأساسي وهو أن يلبس الخفين أو الجوربين على الطهارة ؛ فهنا لم يلبسهما على طهارة فهذا شرط أساسي ؛ والإجماع أنا ما أعرفه لكن الدليل واضح في ذلك .
الحلبي : ألا يمكن منازعة ذلك على اعتبار أنه لما لبسهما مرة ثانية هو الواقع في طهارة أيضا وإلا لما جاز له أن يصلي .

الشيخ : كيف يعني ؟ .
الحلبي : الان هو خلع خفه هو صلى صحت صلاته .

الشيخ : خلع خفه الذي كان مسح عليه .
الحلبي : نعم وصلى .

الشيخ : ولبسه على طهارة كاملة .
الحلبي : أصلا وعلا في المرة الثانية؟ .

الشيخ : لا لا أصلا .
الحلبي : أصلا طبعا لبسهما على طهارة كاملة .

الشيخ : لبسهما على طهارة كاملة ومسح عليه .
الحلبي : بعد انتقاض وضوءه ثم صلى ، خلعه وصلى الآن صحت صلاته .

الشيخ : أي نعم .
الحلبي : لأنه إذا لبسهما مرة ثانية يعني هل يقال بأنه ليس على طهارة عندما لبسه ؟ .

الشيخ : ما أنت عم تقول انتقض وضوءه .
الحلبي : انتقض وضوءه بس هو مسح .

الشيخ : مسح بالمرة السابقة .
الحلبي : نعم .

الشيخ : طيب الآن لما عاد فلبس الخفين لبس الخفين هل لبسهما على طهارة كاملة ؟ .
الحلبي : ليس على الطهارة الأصلية ولكن على طهارة المسح

الشيخ : طيب يعود السؤال نفسه بطريقة أخرى ، طهارة المسح طهارة كاملة ؟ .
الحلبي : كلمة" كاملة " يا أستاذي هون ما هو الدليل عليها ؟ .

الشيخ : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين شو معناه ؟.
الحلبي : طاهرتين وهنا طاهرتين وإلا لما جاز له أن يصلي .

الشيخ : يعني هلا لو رجل الصورة نفسها كان قد مسح لأول مرة وصلى وانتقض وضوءه وخلع الجوربين ثم لبس الجوربين ثم توضأ ومسح عليهما جاز ؟ .
الحلبي : لا يجوز لأنه لبسهما دون أي مسح .

الشيخ : طيب .
الحلبي : لبسهما وهو منقوض وضوءه .

الشيخ : طيب لكن هو هل يصح أنه لو فعل ذلك أنه لبسه على طهارة كاملة ؟
الحلبي : لا طبعا أستاذ هو لبسهما وهو منتقض وضوءه .

الشيخ : طيب الآن إذا كانت الصورة تبعك هل يصدق فيه الحديث السابق فإني أدخلتهما طاهرتين طاهرتين مش المقصود الطهارة الشرعية ، المقصود الطهارة اللغوية يعني مغسولتان بالماء فهل هذا يصدق في الصورة الثانية ؟ .
الحلبي : بهذا التفصيل لا ، لكن يعني .

الشيخ : هذا هو المقصود؟ .
الحلبي : من قال بهذا القول أستاذي يعني ضعيف ؟ .

الشيخ : هذا قول الأحناف .
الحلبي : الأحناف يقولون بهذا ؟

الشيخ : آه ، هذا غير صحيح أبدا ؛ بسم الله .

السائل : الآن الصورة يلي طرحها الأخ واستفسر فيها الأخ علي إنه يمسح ويلبس على مسح هذا ما هو طهارة يلبس على مغسول .

الشيخ : أي نعم .

السائل : شيخ فيه سؤال آخر .

الشيخ : الصورة السابقة لبس خفيه على طهارة كاملة ثم مسح في صلاة الظهر مثلا ثم خلع الممسوح عليه ولبسهما في صلاة العصر ، في الصورة الأولى بدأت مدة المسح ظهرا أول ما مسح عليهما صح

السائل : صحيح .

الشيخ : هل له في هذه الحالة التي خلع الخفين ولبسهما في العصر أن يمسح عليهما إلى الظهر أم انتهت مدة المسح ؟ .
الحلبي : على جوابك انتهت طبعا .

الشيخ : انتهى طبعا .
الحلبي : نعم بقول على الجواب انتهى ما فيها خلص حتى لو أقل من صلاتين .

الشيخ : مهما كان يعني هو مثال المثال مقصود فيه التقريب وليس التحديد ولذلك ما فيها إشكال هذه ما بجوز .

Webiste