حكم لبس الجوارب للمرأة في العمرة.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
أسأل يا شيخ عن حكم لبس المرأة للجورب أثناء العمرة؟
الاحابة:
الجواب: نعم، المرأة لا بأس تلبس الجورب على الرجلين، أما على اليدين فلا تلبس القفازين، ما تلبس القفازين على اليدين، وإنما تلبس الجوارب على الرجلين، ما في بأس.
أسأل يا شيخ عن حكم لبس المرأة للجورب أثناء العمرة؟
الاحابة:
الجواب: نعم، المرأة لا بأس تلبس الجورب على الرجلين، أما على اليدين فلا تلبس القفازين، ما تلبس القفازين على اليدين، وإنما تلبس الجوارب على الرجلين، ما في بأس.
