تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

ضابط بيع الذهب عند الصاغة

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال:
ما الضابط في بيع الذهب عند الصاغة وبعضهم يأخذ بِدال هذا الذهب ويدفع الفرق ,ما الحكم في ذلك؟

الاحابة:
الجواب:ـ إذا كان شرا الذهب بنقود غير الذهب ,بنقود فضة أو أوراق نقدية ,فلا بأس بذلك ,ولكن لابد من التقابض في المجلس ,لا بد يقبض الذهب ويسلمه القيمة في المجلس لا يفترقان وبينهما شئ ,كما في الحديث.