هل يصلي الشخص إذا حيل بينه وبين الماء والتراب دون تيمم أو وضوء ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
العوايشة : عن الميت .
الشيخ : هكذا الأصل ولا أعلم فيه نصًّا من هون .
العوايشة : الشخص مصلوبًا وحيل بينه وبين الماء والتراب ؛ فهل يصلي هكذا دون تيمم أو وضوء ؟
الشيخ : يصلي .
الشيخ : هكذا الأصل ولا أعلم فيه نصًّا من هون .
العوايشة : الشخص مصلوبًا وحيل بينه وبين الماء والتراب ؛ فهل يصلي هكذا دون تيمم أو وضوء ؟
الشيخ : يصلي .
الفتاوى المشابهة
- جواز صلاة أكثر من فرض بتيمم واحد - ابن باز
- مشروعية التيمم عند العجز في استعمال الماء للوضوء - ابن باز
- يقول أيضاً هل هناك فارق بين التيمم بدلاً من... - ابن عثيمين
- حكم وجود الماء بعد التيمم - الفوزان
- إذا كان الماء قليلًا ؛ فهل يجمع بين التيمُّم و... - الالباني
- حكم التيمم مع القدرة على استعمال الماء - ابن باز
- حكم تيمم من لا يستطيع الوضوء ولا معين له - ابن باز
- حكم الصلاة بالتيمم مع وجود الماء - ابن باز
- هل صحيح أنه لا يصح التيمم إلا بتراب فقط ؟ - ابن عثيمين
- حكم تكرار التيمم بتراب واحد - ابن باز
- هل يصلي الشخص إذا حيل بينه وبين الماء والتراب... - الالباني