يقول أيضاً هل هناك فارق بين التيمم بدلاً من الوضوء والتيمم بدلاً من الغسل ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول أيضاً هل يجوز أن يتيمم أو هل هناك فارق بين التيمم بدلاً من الوضوء والتيمم بدلاً من الغسل؟
الشيخ : ليس بينهما فرق فإذا تيمم عن جنابة بقي على طهارته هذه من الجنابة ولا يعيد التيمم لكل صلاة بل لا يعيده إلا إذا أجنب مرة ثانية فيعيد التيمم عن هذه الجنابة الأخيرة.
السائل : نعم.
الشيخ : أو إذا وجد الماء فإنه يجب عليه أن يغتسل وإن لم تتجدد الجنابة لأنه كما أسلفنا زوال المبيح للتيمم يوجب انتقاضه.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا تيمم عن الوضوء فهو أيضا باق على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء فإذا وجد ناقض من نواقض الوضوء وجب عليه أن يتيمم عن الوضوء.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فلا فرق بينهما، إذا تيمم عن جنابة لا يعيد التيمم لها إلا بوجود سبب وجوبه.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا تيمم للوضوء لا يعيد التيمم له إلا بوجود سبب وجوبه.
السائل : نعم.
الشيخ : وهو الحدث الأصغر.
السائل : أنا فيما أعتقد إن السائل يقصد بالفرق، الفرق في الهيئة أو في الكيفية لأن كما عرفنا منكم قبل قليل أن التيمم ضربة واحدة.
الشيخ : نعم.
السائل : يمسح الإنسان وجهه وظاهر كفيه.
الشيخ : نعم.
السائل : بها ولكن مثلا عن الجنابة يكفي ذلك؟
الشيخ : أي نعم، التيمم كيفيته عن الجنابة وعن الوضوء واحدة.
السائل : نعم.
الشيخ : كيفيته عن هذا وهذا واحدة ولا فرق بينهما لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا .
السائل : نعم.
الشيخ : فلا فرق بين هذا وهذا، كله على حد سواء وذلك لأن التيمم فرع وليس بأصل حتى يلحق به.
السائل : نعم.
الشيخ : بل هو فرع، طهارة مستقلة ثم إن المقصود منه إظهار التعبد لله سبحانه وتعالى وهذا كاف في التيمم عن الجنابة وعن الحدث الأصغر.
السائل : نعم.
الشيخ : ليس بينهما فرق فإذا تيمم عن جنابة بقي على طهارته هذه من الجنابة ولا يعيد التيمم لكل صلاة بل لا يعيده إلا إذا أجنب مرة ثانية فيعيد التيمم عن هذه الجنابة الأخيرة.
السائل : نعم.
الشيخ : أو إذا وجد الماء فإنه يجب عليه أن يغتسل وإن لم تتجدد الجنابة لأنه كما أسلفنا زوال المبيح للتيمم يوجب انتقاضه.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما إذا تيمم عن الوضوء فهو أيضا باق على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء فإذا وجد ناقض من نواقض الوضوء وجب عليه أن يتيمم عن الوضوء.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى هذا فلا فرق بينهما، إذا تيمم عن جنابة لا يعيد التيمم لها إلا بوجود سبب وجوبه.
السائل : نعم.
الشيخ : وإذا تيمم للوضوء لا يعيد التيمم له إلا بوجود سبب وجوبه.
السائل : نعم.
الشيخ : وهو الحدث الأصغر.
السائل : أنا فيما أعتقد إن السائل يقصد بالفرق، الفرق في الهيئة أو في الكيفية لأن كما عرفنا منكم قبل قليل أن التيمم ضربة واحدة.
الشيخ : نعم.
السائل : يمسح الإنسان وجهه وظاهر كفيه.
الشيخ : نعم.
السائل : بها ولكن مثلا عن الجنابة يكفي ذلك؟
الشيخ : أي نعم، التيمم كيفيته عن الجنابة وعن الوضوء واحدة.
السائل : نعم.
الشيخ : كيفيته عن هذا وهذا واحدة ولا فرق بينهما لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كنتم جنبا فاطهروا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا .
السائل : نعم.
الشيخ : فلا فرق بين هذا وهذا، كله على حد سواء وذلك لأن التيمم فرع وليس بأصل حتى يلحق به.
السائل : نعم.
الشيخ : بل هو فرع، طهارة مستقلة ثم إن المقصود منه إظهار التعبد لله سبحانه وتعالى وهذا كاف في التيمم عن الجنابة وعن الحدث الأصغر.
السائل : نعم.
الفتاوى المشابهة
- كيف يتيمم المريض - ابن باز
- الوضوء والتيمم والمسح - الفوزان
- ينقض التيمم ما ينقض الوضوء . - ابن عثيمين
- أحكام التيمم. - ابن عثيمين
- ما هي صفة التيمم المشروعة ؟ - ابن عثيمين
- ما هي صفة التيمم وما هي مبطلاته ؟ - ابن عثيمين
- هل يقال دعاء الوضوء عند التيمم وعند الغسل.؟ - ابن عثيمين
- إذا تيمم ثم دخل الوقت وهو لم ينتقض الوضو... - اللجنة الدائمة
- سؤالاً آخر له أيضاً حول التيمم هل يلزم المسل... - ابن عثيمين
- هل التيمم بنية الغسل من الدورة الشهرية أو من... - ابن عثيمين
- يقول أيضاً هل هناك فارق بين التيمم بدلاً من... - ابن عثيمين