بيان كيفية الإطعام بدل الصيام للعاجز
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س298: يقول السائل: كفارة الإطعام بدل الصيام لمن لم يستطع صيام الشهر كله، هل يجوز أن يدفعها جملة واحدة لثلاثين مسكينًا في يوم واحد، في أول الشهر، أو آخره، أو وسطه، وهل يجوز دفعها
لأقل من ثلاثين مسكينًا، وهل يجوز جمع ثلاثين مسكينًا في وليمة طعام غداء، أو عشاء، أو إفطار في رمضان؟
ج298: يجوز دفع الصدقة عن أيام رمضان كلها لمن لا يستطيع الصيام لهرم، فإنه يجوز أن يدفع كفارة الأيام مقدما لأول الشهر، ويجوز أن يؤخرها إلى آخر الشهر، ويجوز في وسط الشهر، كما أنه يجوز أن يدفعها جملة واحدة، ويجوز أن يدفعها متفرقة، ويجوز أن يدفعها لثلاثين، ويجوز أن يدفعها لأقل، والعدد ليس مشترطًا أن يكون ثلاثين، وإنما يدفعها للمساكين والفقراء، أما جمع المساكين على الطعام بأن يصنع طعامًا يكفي عن ثلاثين يومًا عن عدد الأيام التي أفطرها ويجمع عليه المساكين، فالجمهور لا يجيزون هذا؛ لأن المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام؛ ليتصرف فيه إن شاء بالأكل، وإن شاء بالبيع، وإن شاء بإهدائه أو غير ذلك، وإعطاؤه الطعام غير المطبوخ هذا يكون أنفع له في التصرف، أما المطبوخ فإنه لا ينتفع به إلاَّ بالأكل، وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعامًا عن الكفارة، وأن يدعو المساكين المطلوب دفعها إليهم؛ ليأكلوه، يعشيهم، أو يغديهم بقدر عددهم، أجاز بعض العلماء هذا، ولكن الجمهور كما ذكرنا
على عدم الجواز، والتعليل: لأنه لا يتمكن المسكين من الانتفاع الكامل من هذا الشيء، وإنما ينتفع به في الأكل، فهو أضيق انتفاعًا من دفع الطعام غير المطبوخ، والإنسان ينبغي له أن يحتاط في أمور دينه وعبادته.
لأقل من ثلاثين مسكينًا، وهل يجوز جمع ثلاثين مسكينًا في وليمة طعام غداء، أو عشاء، أو إفطار في رمضان؟
ج298: يجوز دفع الصدقة عن أيام رمضان كلها لمن لا يستطيع الصيام لهرم، فإنه يجوز أن يدفع كفارة الأيام مقدما لأول الشهر، ويجوز أن يؤخرها إلى آخر الشهر، ويجوز في وسط الشهر، كما أنه يجوز أن يدفعها جملة واحدة، ويجوز أن يدفعها متفرقة، ويجوز أن يدفعها لثلاثين، ويجوز أن يدفعها لأقل، والعدد ليس مشترطًا أن يكون ثلاثين، وإنما يدفعها للمساكين والفقراء، أما جمع المساكين على الطعام بأن يصنع طعامًا يكفي عن ثلاثين يومًا عن عدد الأيام التي أفطرها ويجمع عليه المساكين، فالجمهور لا يجيزون هذا؛ لأن المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام؛ ليتصرف فيه إن شاء بالأكل، وإن شاء بالبيع، وإن شاء بإهدائه أو غير ذلك، وإعطاؤه الطعام غير المطبوخ هذا يكون أنفع له في التصرف، أما المطبوخ فإنه لا ينتفع به إلاَّ بالأكل، وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعامًا عن الكفارة، وأن يدعو المساكين المطلوب دفعها إليهم؛ ليأكلوه، يعشيهم، أو يغديهم بقدر عددهم، أجاز بعض العلماء هذا، ولكن الجمهور كما ذكرنا
على عدم الجواز، والتعليل: لأنه لا يتمكن المسكين من الانتفاع الكامل من هذا الشيء، وإنما ينتفع به في الأكل، فهو أضيق انتفاعًا من دفع الطعام غير المطبوخ، والإنسان ينبغي له أن يحتاط في أمور دينه وعبادته.
الفتاوى المشابهة
- حكم من حنثت وعجزت عن الإطعام والصيام - ابن باز
- كيفية إطعام ستين مسكيناً في الكفارة - ابن باز
- كيفية إطعام عشرة مساكين - اللجنة الدائمة
- بيان كيفية إطعام عشرة مساكين . - ابن عثيمين
- سائل يقول : ما مقدار الإطعام بالكيل لمن عجز... - ابن عثيمين
- الإطعام للعاجز في رمضان - اللجنة الدائمة
- حكم دفع المال بدل الإطعام في الكفارة - ابن باز
- الإطعام بدلاً عن الصيام في الكفارات - ابن باز
- حكم دفع النقود بدل الإطعام للعاجز عن الصيام - الفوزان
- الإطعام لا يشترط فيه تعدد المساكين - الفوزان
- بيان كيفية الإطعام بدل الصيام للعاجز - الفوزان