تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الإطعام لا يشترط فيه تعدد المساكين - الفوزانسؤال: سمعت من برنامج: ((نور على الدرب)) وفي رد على أحد الأسئلة بأن الإطعام يجب أن لا يكون لمسكين واحد بل كل يوم مسكين غير الآخر، وفي رد آخر لإحدى السائل...
العالم
طريقة البحث
الإطعام لا يشترط فيه تعدد المساكين
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: سمعت من برنامج: ((نور على الدرب)) وفي رد على أحد الأسئلة بأن الإطعام يجب أن لا يكون لمسكين واحد بل كل يوم مسكين غير الآخر، وفي رد آخر لإحدى السائلات التي كان عليها قضاء صيام أيام قبل سنوات لأنها كانت نفساء وحاملًا، قال أحد العلماء لها بأنها إن لم يكن لها عذر فإنها تقضي وتطعم ولو جمعتها كلها وأعطتها إلى مسكين واحد فإن ذلك يكفي. وأنا على قضاء منذ سنوات، حيث لم أكن أقضي أيام الحيض فجمعت مقدار الإطعام وأعطيته لمسكين واحد، والله يعلم أن نيتي لم تكن البحث عن الحكم الأسهل ولكن لتعذر وجود مساكين فأعطيته لمسكين واحد، فهل علي شيء في ذلك؟

الجواب: لا أعلم في هذه المسألة أنه يجب تعدد المساكين في الإطعام في القضاء عن الصيام إذا تأخر عن وقته، والله جل وعلا يقول: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: ١٨٤] ، وما دام الأمر أنها قد أخرجت الإطعام وأعطته لمسكين واحد فأرجو أن يكون ذلك مجزئًا إن شاء الله.

سؤال: كفارة الإطعام بدل الصيام لمن لم يستطع صيام الشهر كله، هل يجوز أن يدفعها جملة واحدة لثلاثين مسكينًا في يوم واحد أول الشهر، أو آخره، أو وسطه؟ وهل يجوز دفعها لأقل من ثلاثين مسكينًا؟ وهل يجوز جمع ثلاثين مسكينًا في وليمة طعام غداءً أو عشاءً أو إفطارًا في رمضان، وتكفي؟

الجواب: يجوز دفع الصدقة عن الأيام من رمضان، أو عن أيام رمضان كلها لمن لا يستطيع الصيام لهرم أو غيره، فإنه يجوز أن يدفع كفارة الأيام مقدمًا في أول الشهر، ويجوز أن يؤخرها ويدفعها في آخر الشهر، ويجوز في وسط الشهر، كما أنه يجوز أن يدفعها جملة واحدة، ويجوز أن يدفعها متفرقة ويجوز أن يدفعها لثلاثين، ويجوز أن يدفعها لأقل من ذلك، فالعدد ليس مشترطًا أن يكون ثلاثين، وإنما يدفعها لجملة مساكين، جملة فقراء، أما جمع المساكين على الطعام كأن يصنع طعامًا، مثلًا يكفي لثلاثين يوم، أو عدد الأيام التي أفطرها، ويجمع عليه المساكين، فالجمهور لا يجيزون هذا، لأن المطلوب تمليك المسكين هذا الطعام ليتصرف فيه إن شاء بالأكل، وإن شاء بالبيع، وإن شاء بإهدائه أو غير ذلك.
فإعطائه الطعام غير مطبوخ، هذا يكون أنفع له بالتصرف، أما المطبوخ فإنه لا ينتفع به إلا في الأكل، وأجاز بعض العلماء أن يصنع طعامًا عن الكفارة، وأن يدعو المساكين المطلوب دفعها إليهم ليأكلوا. يعيشهم أو يغديهم، بقدر عددهم، أجاز بعض العلماء هذا، ولكن كما ذكرنا، الجمهور على عدم الجواز، والتعليل لأنه لا يتمكن المسكين من الانتفاع
الكامل بهذا الشيء، وإنما ينتفع به في الأكل فهو أضيق انتفاعًا من دفع الطعام غير المطبوخ، والإنسان ينبغي له أن يحتاط في أمر دينه، وعبادته.

سؤال: دفع النقود بدل الإطعام في مثل هذه الحالة بقدر صاع الطعام أيا كان، هل يجزئ هذا؟

الجواب: لا، لا يجزئ هذا، لا يجزئ دفع النقود عن الإطعام عن الإفطار في رمضان، لا يجوز دفع النقود، ولا يجوز دفع النقود عن صدقة الفطر، لأن الله نص على الإطعام، قال: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: ١٨٤] ، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد في صدقة الفطر: صاعًا من بر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر إلى آخر الحديث، وفي بعض الروايات: صاعًا من طعام ، فإذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم على الإطعام، فإنه يجب التقيد به، أما الدراهم والنقود فقد كانت موجودة وقت التشريع، والشارع نص على الطعام، ولو كان دفع النقود جائزًا لبينه للناس لأن تأخير البيان عن الحاجة لا يجوز.

سؤال: لو لم يجد عددًا من الفقراء يكفي أو يستحق دفع هذه الصدقة إليهم التي هي مثلًا كفارة، عن الفطر في رمضان، فهل يجوز أن يخرجها خارج البلد التي هو فيها إلى بلد أخرى يتوفر فيها الفقراء؟

الجواب: يدفع للموجودين في البلد قسطهم، ويدفع للفقراء الآخرين الباقي، على أنه كما ذكرنا ما يتعين ثلاثين مسكينًا عن أيام رمضان، إذا حصل على جماعة من الفقراء يدفعها إليهم ولو كانوا دون ثلاثين.

سؤال: إنما يجوز أن يخرجها خارج بلده، ولو كانوا أحوج، أو أكثر فقرًا؟

الجواب: نعم يجوز أن ينقلها من بلد إلى بلد أشد حاجة.

Webiste