حكم قضاء صوم التطوع
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س496: تقول السائلة: المرأة التي جاءتها العادة الشهرية في أيام عاشوراء وهي صائمة، هل تقضيها فيما بعد؟
ج496: هذا صوم تطوع، ولا يقضى؛ لأن محله في اليوم العاشر، فإذا فات اليوم العاشر فإنه لا يقضى.
ج496: هذا صوم تطوع، ولا يقضى؛ لأن محله في اليوم العاشر، فإذا فات اليوم العاشر فإنه لا يقضى.
