تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم قضاء صوم التطوع

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

س496: تقول السائلة: المرأة التي جاءتها العادة الشهرية في أيام عاشوراء وهي صائمة، هل تقضيها فيما بعد؟
ج496: هذا صوم تطوع، ولا يقضى؛ لأن محله في اليوم العاشر، فإذا فات اليوم العاشر فإنه لا يقضى.