صوم التطوع قبل قضاء الفرض
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2232 )
س5: من كان عليه صوم قضاء، ثم صام تطوعًا قبل أن يقضي ذلك الصوم الواجب، ثم قضاه فهل يجزئه؟
ج5: من صام تطوعًا قبل أن يقضي ما عليه من الصوم الواجب، ثم قضى ما عليه أجزأه قضاؤه، لكن كان ينبغي له أن
يقضي ما عليه أولاً، ثم يصوم تطوعًا بعد ذلك؛ لأن الواجب أهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س5: من كان عليه صوم قضاء، ثم صام تطوعًا قبل أن يقضي ذلك الصوم الواجب، ثم قضاه فهل يجزئه؟
ج5: من صام تطوعًا قبل أن يقضي ما عليه من الصوم الواجب، ثم قضى ما عليه أجزأه قضاؤه، لكن كان ينبغي له أن
يقضي ما عليه أولاً، ثم يصوم تطوعًا بعد ذلك؛ لأن الواجب أهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- جواز الفطر في صوم التطوع - ابن باز
- صوم التطوع والأيام التي يستحب صيامها - ابن باز
- الأيام التي يجوز صومها تطوعا - اللجنة الدائمة
- صوم التطوع - اللجنة الدائمة
- حكم قضاء صلاة التطوع - ابن عثيمين
- حكم صيام التطوع لمن عليه قضاء - ابن باز
- حكم الجمع بين صوم التطوع وصوم كفارة اليمين في ن... - الفوزان
- تقديم قضاء صوم رمضان على صوم النذر والتطوع - ابن باز
- هل يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إذا كان عليها ق... - ابن عثيمين
- حكم قضاء صوم التطوع - الفوزان
- صوم التطوع قبل قضاء الفرض - اللجنة الدائمة