حكم قضاء صوم التطوع
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س496: تقول السائلة: المرأة التي جاءتها العادة الشهرية في أيام عاشوراء وهي صائمة، هل تقضيها فيما بعد؟
ج496: هذا صوم تطوع، ولا يقضى؛ لأن محله في اليوم العاشر، فإذا فات اليوم العاشر فإنه لا يقضى.
ج496: هذا صوم تطوع، ولا يقضى؛ لأن محله في اليوم العاشر، فإذا فات اليوم العاشر فإنه لا يقضى.
الفتاوى المشابهة
- جواز الفطر في صوم التطوع - ابن باز
- تقديم قضاء صوم رمضان على صوم النذر والتطوع - ابن باز
- صوم التطوع - اللجنة الدائمة
- الأيام التي يجوز صومها تطوعا - اللجنة الدائمة
- صوم التطوع والأيام التي يستحب صيامها - ابن باز
- حكم الجمع بين صوم التطوع وصوم كفارة اليمين في ن... - الفوزان
- هل يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إذا كان عليها ق... - ابن عثيمين
- حكم قضاء صلاة التطوع - ابن عثيمين
- حكم صيام التطوع لمن عليه قضاء - ابن باز
- صوم التطوع قبل قضاء الفرض - اللجنة الدائمة
- حكم قضاء صوم التطوع - الفوزان