حكم سبق رمضان بصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س534: يقول السائل: لو كان للإنسان عادة في صيام يوم الاثنين ويوم الخميس؛ لكنها عادة متقطعة وليست مستمرة، فهل يجوز أن يصوم قبل رمضان بيوم أو بيومين، إذا وافق يوم الاثنين أو يوم الخميس؟
ج534: إذا كان يوم الاثنين أو الخميس، لا بأس، حتى ولو كان ما هو مستمر على صيام الاثنين والخميس، فإذا صامه بنية الاثنين، أو بنية الخميس؛ فلا بأس.
ج534: إذا كان يوم الاثنين أو الخميس، لا بأس، حتى ولو كان ما هو مستمر على صيام الاثنين والخميس، فإذا صامه بنية الاثنين، أو بنية الخميس؛ فلا بأس.
الفتاوى المشابهة
- صيام البيض عن الخميس والاثنين - اللجنة الدائمة
- يوم الخميس ويوم الاثنين الذي*** قد خص بالفضل... - ابن عثيمين
- يقول السائل : نويت بقلبي أن أصوم الإثنين وال... - ابن عثيمين
- فضل صيام الاثنين والخميس على أيام البيض - ابن باز
- باب استحباب صوم الاثنين والخميس. عن أبي قتاد... - ابن عثيمين
- مشروعية صوم الأيام البيض والاثنين والخميس - اللجنة الدائمة
- صيام الاثنين والخميس - اللجنة الدائمة
- قلت سأصوم الخميس والاثنين إلى أن أتوفى - اللجنة الدائمة
- صوم الاثنين والخميس نافلة ليست واجبة - اللجنة الدائمة
- صوم يوم الاثنين - اللجنة الدائمة
- حكم سبق رمضان بصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس - الفوزان