تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم من جامع زوجته في صوم تطوع - الفوزان س552: يقول السائل: ما حكم من جامع زوجته وهو صائم صيام تطوع، فهل عليه كفارة؟  ج552:  ليس عليه كفارة، إنما هذا في صوم رمضان، من جامع في صوم رمضان، في نها...
العالم
طريقة البحث
حكم من جامع زوجته في صوم تطوع
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س552: يقول السائل: ما حكم من جامع زوجته وهو صائم صيام تطوع، فهل عليه كفارة؟
ج552: ليس عليه كفارة، إنما هذا في صوم رمضان، من جامع في صوم رمضان، في نهار رمضان، فعليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينًا، هذا عن الجماع في نهار رمضان للصائم.

Webiste