حكم من جامع زوجته في صوم تطوع
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س552: يقول السائل: ما حكم من جامع زوجته وهو صائم صيام تطوع، فهل عليه كفارة؟
ج552: ليس عليه كفارة، إنما هذا في صوم رمضان، من جامع في صوم رمضان، في نهار رمضان، فعليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينًا، هذا عن الجماع في نهار رمضان للصائم.
ج552: ليس عليه كفارة، إنما هذا في صوم رمضان، من جامع في صوم رمضان، في نهار رمضان، فعليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينًا، هذا عن الجماع في نهار رمضان للصائم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الجمع بين صوم التطوع وصوم كفارة اليمين في ن... - الفوزان
- جامع زوجته في نهار رمضان جاهلا بالحكم وب... - اللجنة الدائمة
- إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان ؛ فهل على ا... - الالباني
- سائل يقول : أنا شاب متزوج جامعت في نهار رمضا... - ابن عثيمين
- إذا جامع في نهار رمضان ثم أخر الكفارة - اللجنة الدائمة
- حكم امرأة جامعها زوجها في صيام القضاء - ابن عثيمين
- كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان - ابن باز
- حكم من جامع زوجته في نهار رمضان جاهلًا بالحكم - ابن باز
- من جامع زوجته في نهار رمضان - الفوزان
- حكم من جامع زوجته في نهار رمضان - ابن عثيمين
- حكم من جامع زوجته في صوم تطوع - الفوزان