حكم استخدام الصائم للتحاميل الدوائية
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س360: يقول السائل: ما حكم استعمال التحاميل الكبسولات الدوائية للبواسير عن طريق فتحة الشرج أثناء صيام الفرض، أو صيام التطوع؟
ج360: ما يجوز أن تستخدمها وأنت صائم؛ لأن هذه التحاميل
تذوب وتروح للمعدة تختلط بالأمعاء، تمتصها الأمعاء، تسير في الجسم، فلا يجوز استعمال التحاميل للصائم، مسألة صوم التطوع إذا كنت بحاجة للعلاج، استعملها ولا تصم للتطوع، وأما للفرض فلا تستعملها إلا عند الضرورة، وتقضي ذلك اليوم؛ لأنك مريض بحاجة للعلاج، والمريض يجوز له أن يفطر ويقضي من أيام أُخر.
ج360: ما يجوز أن تستخدمها وأنت صائم؛ لأن هذه التحاميل
تذوب وتروح للمعدة تختلط بالأمعاء، تمتصها الأمعاء، تسير في الجسم، فلا يجوز استعمال التحاميل للصائم، مسألة صوم التطوع إذا كنت بحاجة للعلاج، استعملها ولا تصم للتطوع، وأما للفرض فلا تستعملها إلا عند الضرورة، وتقضي ذلك اليوم؛ لأنك مريض بحاجة للعلاج، والمريض يجوز له أن يفطر ويقضي من أيام أُخر.
الفتاوى المشابهة
- إذا دعي الصائم لوليمة هل يفطر - اللجنة الدائمة
- هل حديث ( أفطر عندكم الصائمون ... ) خاص بمن فط... - الالباني
- اغتسال الصائم - اللجنة الدائمة
- ما حكم الفطر للصائم تطوعًا؟ - ابن باز
- حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم - الفوزان
- حكم وصف الدواء بقاهرالمرض - الفوزان
- ما ينبغي أن يكون عليه الصائم - ابن عثيمين
- هل حديث : ( أفطر عندكم الصائمون ) خاص بالصائم ؟ - الالباني
- حكم استعمال الصائم للطيب - ابن باز
- تفسير قول الله تعالى : (( والصائمين والصائما... - ابن عثيمين
- حكم استخدام الصائم للتحاميل الدوائية - الفوزان