ج360: ما يجوز أن تستخدمها وأنت صائم؛ لأن هذه التحاميل
تذوب وتروح للمعدة تختلط بالأمعاء، تمتصها الأمعاء، تسير في الجسم، فلا يجوز استعمال التحاميل للصائم، مسألة صوم التطوع إذا كنت بحاجة للعلاج، استعملها ولا تصم للتطوع، وأما للفرض فلا تستعملها إلا عند الضرورة، وتقضي ذلك اليوم؛ لأنك مريض بحاجة للعلاج، والمريض يجوز له أن يفطر ويقضي من أيام أُخر.