حكم السقط إذا لم يتخلق
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س138: تقول السائلة: امرأة أسقطت قطعة من حملها، ولم يتبين فيها الخلق، فما حكم الدم المصاحب لهذه المضغة؟
ج138: إذا كانت هذه المضغة دون واحد وثمانين يومًا، فإنها لا تلتفت إلى ما يخرج منها؛ تعتبره نزيفًا وتصلي، أما إذا بلغت المضغة واحدا وثمانين يومًا، وسقطت، فإنها تترك الصلاة، وتعتبر هذا الذي ينزل منها، تعتبره حيضًا.
ج138: إذا كانت هذه المضغة دون واحد وثمانين يومًا، فإنها لا تلتفت إلى ما يخرج منها؛ تعتبره نزيفًا وتصلي، أما إذا بلغت المضغة واحدا وثمانين يومًا، وسقطت، فإنها تترك الصلاة، وتعتبر هذا الذي ينزل منها، تعتبره حيضًا.
الفتاوى المشابهة
- إذا سقط الجنين قبل تمام أربعة أشهر هل تعتبر... - ابن عثيمين
- أذية السقط - اللجنة الدائمة
- ضابط السقط الذي به تترك الصلاة - ابن عثيمين
- حكم من سقط حملها - اللجنة الدائمة
- من أحكام السقط - ابن باز
- السقط - اللجنة الدائمة
- ما حكم الصلاة على الجنين السَّقط؟ - ابن باز
- حامل أسقطت مضغة لم يتبين فيها التخليق فما حك... - ابن عثيمين
- ما حكم الصلاة على السقْط.؟ - الالباني
- حكم الدم الذي يخرج من المرأة قبل تخلق أربعة... - ابن عثيمين
- حكم السقط إذا لم يتخلق - الفوزان