ج77: لا يجوز أن تجلس في المسجد الحرام، ولا غيره من
المساجد وأنت جنب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح ذلك، أما المرور مع المسجد الحرام أو غيره لمجرد مرور فلا بأس، قال تعالى: {وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} ، فالجنب لا يجوز له أن يجلس في المسجد، لا المسجد الحرام ولا غيره، للدرس أو الموعظة، أو غير ذلك حتى يغتسل.