تم نسخ النصتم نسخ العنوان
دخولالفتوى
العالم
طريقة البحث
دخول المسجد للجنب
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20421 )
س: ما حكم من دخل المسجد وهو جنب؟
ج: الجنب إذا دخل المسجد لمجرد المرور لا حرج عليه في ذلك، وأما إذا دخله للجلوس والمكث فيه فهذا لا يجوز؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ولقوله
صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.