المسجد لا يحل لحائض ولا جنب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: قارئة من الرياض تقول: امرأة نزل منها الدم وهي داخل مسجد رسول الله ﷺ فمكثت فيه قليلا حتى انتهى أهلها من الصلاة وخرجت معهم، هل تأثم في ذلك؟
ج: إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليها، أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها فالواجب عليها البدار بالخروج؛ لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد؛ لقوله جل وعلا: وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء: 43] ولما روي عن النبي ﷺ أنه قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب.
ج: إذا كانت لا تستطيع الخروج وحدها فلا حرج عليها، أما إن كانت تستطيع الخروج وحدها فالواجب عليها البدار بالخروج؛ لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم الجلوس في المساجد؛ لقوله جل وعلا: وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء: 43] ولما روي عن النبي ﷺ أنه قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز مكث المرأة الحائض و الرجل الجنب في الم... - الالباني
- قلنا قياس الجنب على الحائض فيه نظر ما هو ؟ - ابن عثيمين
- دخول المسجد للحائض - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للحائض و الجنب أن يمسا القرآن و يقرءاه ؟ - الالباني
- حكم جلوس الحائض في المسجد - الفوزان
- دخول المسجد للجنب - اللجنة الدائمة
- لا يجوز للحائض دخول المسجد - اللجنة الدائمة
- ما يحل للجنب والحائض والنفساء؟ - ابن باز
- دخول الحائض المسجد - اللجنة الدائمة
- حكم دخول الحائض والجنب المسجد - ابن باز
- المسجد لا يحل لحائض ولا جنب - ابن باز