تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم التصدق بمال الشخص الغائب بنية الأجر لصاحب المال

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

س219: يقول السائل: عندي عامل مسلم تغيَّب عن العمل، وبحثت عنه فلم أجده، وبقي له عندي مبلغ من المال، فقمت بالتصدق عنه بهذا المال بنية الأجر له، فهل هذا التصرف جائز؟
ج219: لا بأس بذلك، لكن لو جاءك في أي يوم من الدَّهر يطلب أجرته، فإنك تخيره، تقول: هل تريد أن تمضي الصدقة وأجرها لك، أو تريد أن أعطيك المال، وأعطيك أجرتك ويكون أجر الصدقة لي؟ فإذا اختار أحد الأمرين، فله ذلك.