حكم التصدق بمال الشخص الغائب بنية الأجر لصاحب المال
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س219: يقول السائل: عندي عامل مسلم تغيَّب عن العمل، وبحثت عنه فلم أجده، وبقي له عندي مبلغ من المال، فقمت بالتصدق عنه بهذا المال بنية الأجر له، فهل هذا التصرف جائز؟
ج219: لا بأس بذلك، لكن لو جاءك في أي يوم من الدَّهر يطلب أجرته، فإنك تخيره، تقول: هل تريد أن تمضي الصدقة وأجرها لك، أو تريد أن أعطيك المال، وأعطيك أجرتك ويكون أجر الصدقة لي؟ فإذا اختار أحد الأمرين، فله ذلك.
ج219: لا بأس بذلك، لكن لو جاءك في أي يوم من الدَّهر يطلب أجرته، فإنك تخيره، تقول: هل تريد أن تمضي الصدقة وأجرها لك، أو تريد أن أعطيك المال، وأعطيك أجرتك ويكون أجر الصدقة لي؟ فإذا اختار أحد الأمرين، فله ذلك.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز أن أتصدق من هذا المال على أهلي .؟ - ابن عثيمين
- حكم تصدق الزوجة عن أبيها من مال زوجها - ابن باز
- حكم التصدق من مال الغير بغير إذنه - الفوزان
- حكم تصدق المرأة من مال زوجها - الفوزان
- حكم تصدق المرأة من مال زوجها دون إذنه - ابن باز
- التصدق بالأجرة بنية أن يكون الثواب لصاحبه - اللجنة الدائمة
- حكم التصدق بالمال دون إذن صاحبه - ابن عثيمين
- بيان القول في أجر من تصدق بمال حرام - ابن باز
- حكم من جهل صاحب الدين وأراد أن يتصدق بالدين - ابن باز
- التصدق بالأجرة عن صاحبها الغائب - اللجنة الدائمة
- حكم التصدق بمال الشخص الغائب بنية الأجر لصاحب ا... - الفوزان