تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم التصدق بمال الشخص الغائب بنية الأجر لصاحب ا... - الفوزان س219: يقول السائل: عندي عامل مسلم تغيَّب عن العمل، وبحثت عنه فلم أجده، وبقي له عندي مبلغ من المال، فقمت بالتصدق عنه بهذا المال بنية الأجر له، فهل هذا ا...
العالم
طريقة البحث
حكم التصدق بمال الشخص الغائب بنية الأجر لصاحب المال
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س219: يقول السائل: عندي عامل مسلم تغيَّب عن العمل، وبحثت عنه فلم أجده، وبقي له عندي مبلغ من المال، فقمت بالتصدق عنه بهذا المال بنية الأجر له، فهل هذا التصرف جائز؟
ج219: لا بأس بذلك، لكن لو جاءك في أي يوم من الدَّهر يطلب أجرته، فإنك تخيره، تقول: هل تريد أن تمضي الصدقة وأجرها لك، أو تريد أن أعطيك المال، وأعطيك أجرتك ويكون أجر الصدقة لي؟ فإذا اختار أحد الأمرين، فله ذلك.

Webiste