تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمس219:
العالم
طريقة البحث
حكم التصدق بمال الشخص الغائب بنية الأجر لصاحب المال
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س219: يقول السائل: عندي عامل مسلم تغيَّب عن العمل، وبحثت عنه فلم أجده، وبقي له عندي مبلغ من المال، فقمت بالتصدق عنه بهذا المال بنية الأجر له، فهل هذا التصرف جائز؟
ج219: لا بأس بذلك، لكن لو جاءك في أي يوم من الدَّهر يطلب أجرته، فإنك تخيره، تقول: هل تريد أن تمضي الصدقة وأجرها لك، أو تريد أن أعطيك المال، وأعطيك أجرتك ويكون أجر الصدقة لي؟ فإذا اختار أحد الأمرين، فله ذلك.