حكم دفع الزكاة لغير المحتاج اتقاء شره
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س191: يقول السائل: شخص يملك مالاً، وحالته المادية جيدة، إلا أن موزع الزكاة يخشى من أذاه عليه، فهل يعطيه من الزكاة خوفًا من أذاه أم لا يجوز؟
ج191: الزكاة تصرف في مصارفها التي عينها الله سبحانه وتعالى، ولا تصرف في غيرها، لا يجوز أن يعطى منها ما دام أن هذا الشخص الذي ذكرت غني، فلا يعطى من الزكاة؛ لأنه لا يستحقها، إذا أردت أن تكف لسانه وشره، فأعطه من غير الزكاة.
ج191: الزكاة تصرف في مصارفها التي عينها الله سبحانه وتعالى، ولا تصرف في غيرها، لا يجوز أن يعطى منها ما دام أن هذا الشخص الذي ذكرت غني، فلا يعطى من الزكاة؛ لأنه لا يستحقها، إذا أردت أن تكف لسانه وشره، فأعطه من غير الزكاة.
الفتاوى المشابهة
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- من تعطى لهم الزكاة هذه الأيام؟ - الالباني
- على من تجب الزكاة .؟ - ابن عثيمين
- هل يلزم إخبار من تدفع إليه الزكاة بأنها زكاة؟ - ابن باز
- حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة - ابن باز
- حكم قبول غير المحتاج لأموال الزكاة - الفوزان
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- بيان الذين لا يعطون من الزكاة - ابن باز
- حكم دفع الزكاة للأم - ابن باز
- إذا علم أن السائل ليس من أهل الزكاة فهل يعطى... - ابن عثيمين
- حكم دفع الزكاة لغير المحتاج اتقاء شره - الفوزان