جامعت أهلي قبل أذان الفجر بقليل، ولم أفرغ من أهلي إلا بعد سماعي المؤذن الأول
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20455 )
س1: كلفني به زميلي وهو الآتي: يقول: في رمضان العام الماضي 1418هـ، حدث وأن جامعت أهلي قبل أذان الفجر بقليل، ولم أفرغ من أهلي إلا بعد سماعي المؤذن الأول ، أي: من مسجد في حارة أخرى سمعته ولا زلت مستمرًّا، وأذن الآخر من مسجد آخر، وأذن الثالث من مسجد آخر، ولكن المشكلة أنني احترت من أصدق من المؤذنين الذين سمعتهم، مع العلم أن المؤذنين ليسوا على وقت واحد، فما هو الحكم علي؟
ج1: من جامع قبل طلوع الفجر في شهر رمضان، ثم استدام الجماع بعد طلوع الفجر الثاني وهو ممن يجب عليه صيام رمضان فعليه القضاء لذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع، ويجب عليه كفارة الجماع، والذي يظهر من حال هذا الشخص التساهل في أمر الصيام، حيث استدام الجماع بعد سماع المؤذن يؤذن بدخول وقت الفجر الثاني، والعبرة بدخول وقت الفجر الثاني ولا عبرة بمن يتأخر في الأذان بعده، وكان الواجب على هذا الشخص أن ينزع فورًا من حين سماع أول مؤذن يؤذن لدخول الفجر الثاني، وحيث إنه استدام الجماع بعد سماع المؤذن فإنه يلزم هذا الشخص كفارة الجماع في نهار رمضان؛ لحصول الجماع في أول جزء منه، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم
يستطع لمرض أو كبر فإنه يطعم ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع، ومقداره بالوزن: كيلو ونصف من البر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: كلفني به زميلي وهو الآتي: يقول: في رمضان العام الماضي 1418هـ، حدث وأن جامعت أهلي قبل أذان الفجر بقليل، ولم أفرغ من أهلي إلا بعد سماعي المؤذن الأول ، أي: من مسجد في حارة أخرى سمعته ولا زلت مستمرًّا، وأذن الآخر من مسجد آخر، وأذن الثالث من مسجد آخر، ولكن المشكلة أنني احترت من أصدق من المؤذنين الذين سمعتهم، مع العلم أن المؤذنين ليسوا على وقت واحد، فما هو الحكم علي؟
ج1: من جامع قبل طلوع الفجر في شهر رمضان، ثم استدام الجماع بعد طلوع الفجر الثاني وهو ممن يجب عليه صيام رمضان فعليه القضاء لذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع، ويجب عليه كفارة الجماع، والذي يظهر من حال هذا الشخص التساهل في أمر الصيام، حيث استدام الجماع بعد سماع المؤذن يؤذن بدخول وقت الفجر الثاني، والعبرة بدخول وقت الفجر الثاني ولا عبرة بمن يتأخر في الأذان بعده، وكان الواجب على هذا الشخص أن ينزع فورًا من حين سماع أول مؤذن يؤذن لدخول الفجر الثاني، وحيث إنه استدام الجماع بعد سماع المؤذن فإنه يلزم هذا الشخص كفارة الجماع في نهار رمضان؛ لحصول الجماع في أول جزء منه، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم
يستطع لمرض أو كبر فإنه يطعم ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع، ومقداره بالوزن: كيلو ونصف من البر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أنا مؤذنٌ عندما أنتهي من الأذان أذهب وأتوضأ... - ابن عثيمين
- هل الأذان الأول في أقرب مسجد للصلاة يعتبر دخ... - ابن عثيمين
- متى يقول المؤذن ( الصلاة خير من النوم ) هل في... - الالباني
- هل يقال بعد سماع المؤذن : ( اللهمَّ ربَّ هذه ا... - الالباني
- حكم أذان الفجر قبل دخول الوقت - ابن باز
- إذا دخل الإنسان يوم الجمعة والمؤذن يؤذن للأذ... - ابن عثيمين
- حكم من تسحر والمؤذن يؤذن للفجر - ابن باز
- جامع زوجته والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر - اللجنة الدائمة
- أذن المؤذن وبعد الأذان خرج المؤذن ليتوضأ - اللجنة الدائمة
- حكم الكفارة على من استمر في الجماع عند سماع المؤذن - ابن باز
- جامعت أهلي قبل أذان الفجر بقليل، ولم أفر... - اللجنة الدائمة