تم نسخ النصتم نسخ العنوان
باشر امرأته وحدث له انتصاب فأنزل وهو صائم - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  14283  )   س2: إذا  قبلت زوجتي وحدث لي انتصاب وكنت صائمًا  ومتوضئًا، هل يبطل الصيام والوضوء، أم يبطل الوضوء فقط، أم ليس ...
العالم
طريقة البحث
باشر امرأته وحدث له انتصاب فأنزل وهو صائم
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14283 )
س2: إذا قبلت زوجتي وحدث لي انتصاب وكنت صائمًا ومتوضئًا، هل يبطل الصيام والوضوء، أم يبطل الوضوء فقط، أم ليس لهما بطلان، وما حكم مس الطيب أثناء الصيام هل هو حرام أم مكروه؟
ج2: الواجب على الصائم أن يجتنب ما يخل بصومه أو بصوم زوجته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم" متفق عليه، فإذا أنزلت المني فإنه يبطل صومك وعليك قضاء هذا اليوم
والغسل من الجنابة. وإذا لم تنزل المني فإن ذلك مدعاة لخروج المذي، فإن خرج فقد بطل وضوءك فعليك الوضوء مع غسل ذكرك وأنثييك وصومك صحيح، فإن لم يخرج فصومك صحيح وحكم المرأة حكمك فيما ذكرنا، وأما الطيب أثناء الصيام فلا مانع منه إلا البخور، فينبغي تجنب استعاطه وأما تبخير الثياب والعمامة فلا بأس به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste